كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)
وَاحِدهَا فَتْخَة كَقَصَبَةِ وَقَصَب ، وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرهَا فَفِي صَحِيح الْبُخَارِيّ عَنْ عَبْد الرَّزَّاق قَالَ هِيَ الْخَوَاتِيم الْعِظَام ، قَالَ الْأَصْمَعِيّ : هِيَ خَوَاتِيم لَا فُصُوص لَهَا وَقَالَ اِبْن السِّكِّيت خَوَاتِيم يُلْبَس فِي أَصَابِع الْيَد ، قَالَ ثَعْلَب قَدْ يَكُون فِي أَصَابِع الْوَاحِد مِنْ الرِّجَال ، وَقَالَ اِبْن دُرَيْدٍ : وَقَدْ يَكُون لَهَا فُصُوص ، وَتُجْمَع أَيْضًا فَتَخَات وَأَفْتَاخ . وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز صَدَقَة الْمَرْأَة مِنْ مَالهَا بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهمَا فَلَا يَتَوَقَّف ذَلِكَ عَلَى ثُلُث مَالهَا ، هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور . قَالَ مَالِك : لَا يَجُوز الزِّيَادَة عَلَى ثُلُث مَالهَا إِلَّا بِرِضَاءِ زَوْجهَا
( وَقَالَ اِبْن بَكْر : فَتَخْتَهَا )
: بِزِيَادَةِ التَّاء .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
965 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَكْبَر عِلْم شُعْبَة )
: أَيْ أَغْلَب ظَنّ شُعْبَة أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَيُّوب هَذَهِ الْجُمْلَة أَيْضًا يَعْنِي فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ اِنْتَهَى .
( قَالَ )
: اِبْن عَبَّاس
( فَظَنَّ )
: أَيْ النَّبِيّ
( أَنَّهُ لَمْ يَسْمَع النِّسَاء )@
الصفحة 494
502