كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)

ذَكَرَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَغَيْره أَنَّ الْحَسَن الْبَصْرِيّ لَمْ يَسْمَع مِنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ، وَأَيْضًا هُوَ مُعَارَض بِحَدِيثِ حَبِيب بْن الشَّهِيد " لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَةِ " رَوَاهُ مُسْلِم مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَة أَبِي أُسَامَة عَنْهُ ، وَبِحَدِيثِ عُبَادَةَ بْن الصَّامِت " لَا صَلَاة مُسْلِم يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب " وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَلَاة . عَامّ يَشْمَل التَّطَوُّع وَالْفَرِيضَة .
( إِمَامًا أَوْ خَلْف إِمَام )
: أَيْ حَال كَوْنه إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا
( قَدْر قَاف وَالذَّارِيَات )
: أَيْ قَدْر سُورَة قَاف وَسُورَة الذَّارِيَات . هَذَا فِعْل الْحَسَن الْبَصْرِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ، وَمَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقّ بِالِاتِّبَاعِ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ إِتْمَام عَدَد التَّكْبِير فِي الصَّلَاة . فَفِي كُلّ صَلَاة ثُنَائِيَّة إِحْدَى عَشْرَة تَكْبِيرَة وَهِيَ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَخَمْس فِي كُلّ رَكْعَة ، وَفِي الثُّلَاثِيَّة سَبْع عَشْرَة وَهِيَ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَتَكْبِيرَة الْقِيَام مِنْ التَّشَهُّد الْأَوَّل وَخَمْس فِي كُلّ رَكْعَة ، وَفِي الرَّبَاعِيَة ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ ، فَفِي الْمَكْتُوبَات الْخَمْس أَرْبَع وَتِسْعُونَ تَكْبِيرَة . وَاعْلَمْ أَنَّ تَكْبِيرَات الْإِحْرَام وَاجِبَة وَمَا عَدَاهَا سُنَّة لَوْ تَرَكَهُ صَحَّتْ صَلَاته لَكِنْ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَة وَمُوَافَقَة السُّنَّة ، هَذَا مَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ أَنَّ جَمِيع التَّكْبِيرَات وَاجِبَة .@

الصفحة 63