كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)
لَا يُكَبِّر سِوَى تَكْبِيرَة الْإِحْرَام . وَفَرَّقَ بَعْضهمْ بَيْن الْمُنْفَرِد وَغَيْره . وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ التَّكْبِير شُرِعَ لِلْإِيذَانِ بِحَرَكَةِ الْإِمَام فَلَا يَحْتَاج إِلَيْهِ الْمُنْفَرِد ، لَكِنْ اِسْتَقَرَّ الْأَمْر عَلَى مَشْرُوعِيَّة التَّكْبِير فِي الْخَفْض وَالرَّفْع لِكُلِّ مُصَلٍّ اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ .
711 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يُكَبِّر حِين يَقُوم )
: فِيهِ التَّكْبِير قَائِمًا وَهُوَ بِالِاتِّفَاقِ فِي حَقّ الْقَادِر
( ثُمَّ يُكَبِّر حِين يَرْكَع )
: قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى مُقَارَنَة التَّكْبِير لِلْحَرَكَةِ وَبَسَطَهُ عَلَيْهَا فَيَبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ حِين يَشْرَع فِي الِانْتِقَال إِلَى الرُّكُوع وَيَمُدّهُ حَتَّى يَصِل إِلَى حَدّ الرَّاكِع اِنْتَهَى . وَدَلَالَة هَذَا اللَّفْظ عَلَى الْبَسْط الَّذِي ذَكَرَهُ غَيْر ظَاهِرَة قَالَهُ الْحَافِظ
( ثُمَّ يَقُول سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ )
: أَيْ حِين يَرْفَع رَأْسه مِنْ الرُّكُوع
( ثُمَّ يَقُول رَبّنَا وَلَك الْحَمْد )
: أَيْ وَهُوَ قَائِم ، وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ ثُمَّ يَقُول سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ حِين يَرْفَع صُلْبه مِنْ الرَّكْعَة ثُمَّ يَقُول وَهُوَ قَائِم رَبّنَا لَك الْحَمْد . قَالَ الْحَافِظ : فِيهِ أَنَّ التَّسْمِيع ذِكْر النُّهُوض وَأَنَّ التَّحْمِيد ذِكْر الِاعْتِدَال ، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْإِمَام يَجْمَع بَيْنهمَا خِلَافًا لِمَالِكٍ لِأَنَّ صَلَاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْصُوفَة مَحْمُولَة عَلَى حَال الْإِمَامَة لِكَوْنِ ذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَر الْأَغْلَب مِنْ أَحْوَاله
( حِين يَهْوِي )
: بِفَتْحِ الْأَوَّل وَكَسْر الْوَاو أَيْ يَهْبِط وَيَنْزِل إِلَى السُّجُود ، فِيهِ أَنَّ التَّكْبِير ذِكْر الْهَوِيّ فَيَبْتَدِئ بِهِ مِنْ حِين يَشْرَع فِي الْهَوِيّ بَعْد الِاعْتِدَال إِلَى حِين يَتَمَكَّن @
الصفحة 65
502