كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)
حَدِيث " صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " فَحِكَايَاته لِصِفَاتِ صَلَاة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاخِلَة تَحْت هَذَا الْأَمْر . وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ الْمَذْكُور عَلَى عَدَم وُجُوبهَا فَكَأَنَّهُ تَرَكَهَا لِبَيَانِ الْجَوَاز ، وَتَمَسَّكَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِاسْتِحْبَابِهَا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُبَادِرُونِي بِالْقِيَامِ وَالْقُعُود فَإِنِّي قَدْ بَدَّنْت " فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلهَا لِهَذَا السَّبَب فَلَا يُشْرَع إِلَّا فِي حَقّ مَنْ اِتَّفَقَ لَهُ نَحْو ذَلِكَ . وَأَمَّا الذِّكْر الْمَخْصُوص فَإِنَّهَا جِلْسَة خَفِيفَة جِدًّا اِسْتَغْنَى فِيهَا بِالتَّكْبِيرِ الْمَشْرُوع لِلْقِيَامِ فَإِنَّهَا مِنْ جُمْلَة النُّهُوض إِلَى الْقِيَام ، وَمَنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَنَّ السَّاجِد يَضَع يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَرَأْسه مُمَيِّزًا لِكُلِّ عُضْو وُضِعَ ، فَكَذَا يَنْبَغِي إِذَا رَفَعَ رَأْسه وَيَدَيْهِ أَنْ يُمَيِّز رَفْع رُكْبَتَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَتِمّ ذَلِكَ بِأَنْ يَجْلِس ثُمَّ يَنْهَض قَائِمًا ، نَبَّهَ عَلَيْهِ نَاصِر الدِّين بْن الْمُنِير فِي الْحَاشِيَة . وَلَمْ تَتَّفِق الرِّوَايَات عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَلَى نَفْي هَذِهِ الْجِلْسَة كَمَا يَفْهَمهُ صَنِيع الطَّحَاوِيّ بَلْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا مِنْ وَجْه آخَر عَنْهُ بِإِثْبَاتِهَا ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ عِنْد الْكَلَام عَلَى حَدِيثه بَعْد بَابَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . وَأَمَّا قَوْل بَعْضهمْ لَوْ كَانَتْ سُنَّة لَذَكَرَهَا كُلّ مَنْ وَصَفَ صَلَاته ، فَيُقَوِّي أَنَّهُ فَعَلَهَا لِلْحَاجَةِ فَفِيهِ نَظَر ، فَإِنَّ السُّنَن الْمُتَّفَق عَلَيْهَا لَمْ يَسْتَوْعِبهَا كُلّ وَاحِد مِمَّنْ وَصَفَ وَإِنَّمَا أُخِذَ مَجْمُوعهَا عَنْ مَجْمُوعهمْ . كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
717 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ )
: أَيْ أَبُو قِلَابَةَ
( فَقَعَدَ )
: أَيْ مَالِك بْن الْحُوَيْرِث
( فِي الرَّكْعَة الْأُولَى@
الصفحة 77
502