كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 3)
جَرَى فِي بَعْض الْأَوْقَات وَقَوْله فَجِلْسَته مَا بَيْن التَّسْلِيم وَالِانْصِرَاف دَلِيل عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْلِس بَعْد التَّسْلِيم شَيْئًا يَسِيرًا فِي مُصَلَّاهُ اِنْتَهَى مُلَخَّصًا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي رِوَايَة مَا خَلَا الْقِيَام وَالْقُعُود .
729 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تُجْزِئ صَلَاة الرَّجُل حَتَّى يُقِيم ظَهْره )
: قَالَ الْمُظْهِر أَيْ لَا تُجْزِئ صَلَاة مَنْ لَا يُسَوِّي ظَهْره
( فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود )
: وَالْمُرَاد مِنْهُمَا الطُّمَأْنِينَة وَهِيَ وَاجِبَة عِنْد الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَنَحْوهمَا ، وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِأَنَّ الطُّمَأْنِينَة أَمْر وَالِاعْتِدَال أَمْر ، كَذَا ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ .
قُلْت : الْحَدِيث حُجَّة عَلَى مَنْ لَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِ الطُّمَأْنِينَة فِيهِمَا ، وَسَيَأْتِي مَزِيد بَيَان فِي هَذَا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الْآتِي . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن صَحِيح .@
الصفحة 93
502