كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
هُوَ بِكَسْرِ الْوَاو وَضَمّهَا يُقَال وِجَاهه وَتُجَاهه أَيْ قُبَالَته
( فَيَصِفُوا )
: مِنْ نَصَرَ يَنْصُر
( وَتَجِيء الطَّائِفَة الْأُخْرَى )
: الطَّائِفَة الْفِرْقَة أَوْ الْقِطْعَة مِنْ الشَّيْء تَقَع عَلَى الْقَلِيل وَالْكَثِير ، لَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيّ أَكْرَه أَنْ تَكُون الطَّائِفَة فِي صَلَاة الْخَوْف أَقَلّ مِنْ ثَلَاثَة فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُون الطَّائِفَة الَّتِي مَعَ الْإِمَام ثَلَاثَة فَأَكْثَر وَاَلَّذِينَ فِي وَجْه الْعَدُوّ كَذَلِكَ ، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى { وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتهمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا } الْآيَة ، فَأَعَادَ عَلَى كُلّ طَائِفَة ضَمِير الْجَمْع وَأَقَلّ الْجَمْع ثَلَاثَة عَلَى الْمَشْهُور ، وَخَالَفَ فِيهِ بَعْض الْأَئِمَّة كَمَا سَيَجِيءُ
( ثُمَّ يُسَلِّم )
: الْإِمَام
( بِهِمْ جَمِيعًا )
: أَيْ بِالطَّائِفَتَيْنِ جَمِيعًا كَمَا هُوَ ظَاهِر الْعِبَارَة لَكِنْ حَدِيث الْبَاب لَا يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ .
الصفحة 108