كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
لَيْسَ الْفَرْق فِي التَّرْجَمَة بَيْن هَذَا الْبَاب وَالْبَاب الْآتِي فِي الظَّاهِر لَكِنْ يُشْبِه أَنْ يَكُون كَمَا قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي الْمُفْهِم شَرْح مُسْلِم إِنَّ الْفَرْق بَيْن حَدِيث اِبْن عُمَر وَحَدِيث اِبْن مَسْعُود أَنَّ فِي حَدِيث اِبْن عُمَر كَانَ قَضَاؤُهُمْ فِي حَالَة وَاحِدَة وَيَبْقَى الْإِمَام كَالْحَارِسِ وَحْده ، وَفِي حَدِيث اِبْن مَسْعُود كَانَ قَضَاؤُهُمْ مُتَفَرِّقًا عَلَى صِفَة صَلَاتهمْ اِنْتَهَى . فَلَعَلَّ الْمُؤَلِّف أَرَادَ هَذَا الْفَرْق بَيْن الْبَابَيْنِ وَاَللَّه أَعْلَم .
1053 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ )
: وَلَفْظ الْبُخَارِيّ مِنْ طَرِيق شُعَيْب عَنْ الزُّهْرِيّ بِلَفْظِ " غَزَوْت مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَل نَجْد فَوَازَيْنَا الْعَدُوّ " فَذَكَرَ الْحَدِيث . وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ طَائِفَة عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط اِسْتِوَاء الْفَرِيقَيْنِ فِي الْعَدَد لَكِنْ لَا بُدّ أَنْ تَكُون الَّتِي تَحْرُس تَحْصُل الْقُوَّة وَالثِّقَة بِهَا فِي ذَلِكَ . قَالَ الْحَافِظ : وَالطَّائِفَة تُطْلَق عَلَى الْقَلِيل وَالْكَثِير حَتَّى عَلَى الْوَاحِد ، فَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَة وَوَقَعَ لَهُمْ الْخَوْف جَازَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يُصَلِّي بِوَاحِدٍ وَيَحْرُس وَاحِد ثُمَّ يُصَلِّي الْأُخَر وَهُوَ أَقَلّ مَا يُتَصَوَّر فِي صَلَاة الْخَوْف جَمَاعَة اِنْتَهَى . وَالْحَدِيث فِيهِ أَنَّ مِنْ صِفَة صَلَاة الْخَوْف أَنْ يُصَلِّي الْإِمَام بِطَائِفَةٍ مِنْ الْجَيْش رَكْعَة وَالطَّائِفَة الْأُخْرَى قَائِمَة تُجَاه@

الصفحة 118