كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ طَائِفَة رَكْعَة رَكْعَة " .
1056 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بُكَيْر بْن الْأَخْنَس )
: الْكُوفِيّ رَوَى عَنْهُ أَشْعَث وَالْأَعْمَش وَأَبُو عَوَانَة . قَالَ اِبْن مَعِين وَأَبُو زُرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ ثِقَة وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم
( وَفِي الْخَوْف رَكْعَة )
: قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا الْحَدِيث قَدْ عَمِلَ بِظَاهِرِهِ طَائِفَة مِنْ السَّلَف مِنْهُمْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالضَّحَّاك وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَالْجُمْهُور إِنَّ صَلَاة الْخَوْف كَصَلَاةِ الْأَمْن فِي عَدَد الرَّكَعَات ، فَإِنْ كَانَتْ فِي الْحَضَر وَجَبَ أَرْبَع رَكَعَات وَإِنْ كَانَتْ فِي السَّفَر وَجَبَ رَكْعَتَانِ وَلَا يَجُوز الِاقْتِصَار عَلَى رَكْعَة وَاحِدَة فِي حَال مِنْ الْأَحْوَال ، وَتَأَوَّلُوا حَدِيث اِبْن عَبَّاس هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد رَكْعَة مَعَ الْإِمَام وَرَكْعَة أُخْرَى يَأْتِي بِهَا مُنْفَرِدًا كَمَا جَاءَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي صَلَاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابه فِي الْخَوْف ، وَهَذَا التَّأْوِيل لَا بُدّ مِنْهُ لِلْجَمْعِ بَيْن الْأَدِلَّة اِنْتَهَى . قَالَ السِّنْدِيُّ : قُلْت لَا مُنَافَاة بَيْن وُجُوب وَاحِدَة وَالْعَمَل بِاثْنَتَيْنِ حَتَّى يُحْتَاج إِلَى التَّأْوِيل لِلتَّوْفِيقِ لِجَوَازِ أَنَّهُمْ عَمِلُوا بِالْأَحَبِّ وَالْأَوْلَى وَاَللَّه أَعْلَم . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ .@

الصفحة 125