كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

1062 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَ لَا يَدْعُ )
: أَيْ لَا يَتْرُك
( أَرْبَعًا قَبْل الظُّهْر )
: وَهِيَ سُنَّة الظُّهْر ، وَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْل الظُّهْر أَرْبَعًا فِي الْأَكْثَر وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَيْضًا وَالرَّاجِح هُوَ الْأَرْبَع . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ .
1063 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْء )
: أَيْ عَلَى مُحَافَظَة شَيْء
( مِنْ النَّوَافِل )
: أَيْ الزَّوَائِد عَلَى الْفَرَائِض مِنْ السُّنَن
( أَشَدّ )
: خَبَر لَمْ يَكُنْ
( مُعَاهَدَة )
: أَيْ مُحَافَظَة وَمُدَاوَمَة
( مِنْهُ )
: أَيْ مِنْ تُعَاهِدهُ عَلَى السَّلَام
( عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْل الصُّبْح )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : قَوْلهَا عَلَى مُتَعَلِّقَة بِمُعَاهَدَةٍ وَيَجُوز تَقْدِيم مَعْمُول التَّمَيُّز عَلَيْهِ ، وَالظَّاهِر أَنَّ خَبَر لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْء أَيْ لَمْ يَكُنْ يَتَعَاهَد عَلَى شَيْء مِنْ النَّوَافِل ، وَأَشَدّ مُعَاهَدَة حَال أَوْ مَفْعُول مُطْلَق عَلَى تَأْوِيل أَنْ يَكُون الْمُعَاهَد مُتَعَاهِدًا كَقَوْلِهِ { أَوْ أَشَدّ خَشْيَة } قَالَهُ عَلِيّ الْقَارِي . وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى عِظَمِ فَضْلهمَا ، وَأَنَّهُمَا أَقْوَى وَأَوْكَد السُّنَن الرَّوَاتِب وَالْمُحَافَظَة عَلَيْهِمَا أَشَدّ مِنْ غَيْرهمَا . وَاسْتَدَلَّ بِهِ لِمَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ وَهُوَ الْمَنْقُول عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ ، وَنَقَلَ أَبُو غَسَّان مِثْله عَنْ أَبِي حَنِيفَة
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم .@

الصفحة 134