كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

1064 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَتَّى إِنِّي لَأَقُول )
: لَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّهَا شَكَّتْ فِي قِرَاءَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاتِحَة وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يُطِيل فِي النَّوَافِل وَيُرَتِّل فَلَمَّا خَفَّفَ فِي قِرَاءَة رَكْعَتَيْ الْفَجْر صَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرهَا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ .
1065 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْر )
: فِيهِ دَلِيل لِمَذْهَبِ الْجُمْهُور أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يُقْرَأ فِيهِمَا بَعْد الْفَاتِحَة سُورَة ، وَيُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون هَاتَانِ السُّورَتَانِ أَوْ الْآيَتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ فِي رِوَايَة أُخْرَى . وَقَالَ مَالِك وَجُمْهُور أَصْحَابه : لَا يَقْرَأ غَيْر الْفَاتِحَة . وَقَالَ بَعْض السَّلَف : لَا يَقْرَأ شَيْئًا ، وَكِلَاهُمَا خِلَاف هَذِهِ السُّنَّة الصَّحِيحَة الَّتِي لَا مُعَارِض لَهَا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ .@

الصفحة 135