كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)
الْمِزِّيّ
( أَوْ غَيْره )
: أَيْ غَيْر اِبْن أَبِي عَتَّاب ، فَالشَّيْخ لِزِيَادِ بْن سَعْد مَجْهُول لَا يُدْرَى هُوَ اِبْن أَبِي عَتَّاب أَوْ غَيْره
( فَإِنْ كُنْت نَائِمَة اِضْطَجَعَ )
: هَذَا مَحْمُول عَلَى اِخْتِلَاف الْأَوْقَات
( وَإِنْ كُنْت مُسْتَيْقِظَة حَدَّثَنِي )
: قَالَ اِبْن الْمَلِك : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفَصْل بَيْن سُنَّة الصُّبْح وَبَيْن الْفَرِيضَة جَائِز ، وَعَلَى أَنَّ الْحَدِيث مَعَ الْأَهْل سُنَّة يَعْنِي مَنْ قَالَ إِنَّ الْكَلَام بَيْن السُّنَّة وَالْفَرْض يُبْطِل الصَّلَاة أَوْ ثَوَابهَا فَقَوْله بَاطِل
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده رَجُل مَجْهُول .
1073 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا يَمُرّ بِرَجُلٍ إِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ )
إِلَخْ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنْ يُوقِظ مُسْتَيْقِظ النَّائِم لِلصَّلَاةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده أَبُو الْفَضْل الْأَنْصَارِيّ وَهُوَ غَيْر مَشْهُور
( أَبُو الْفُضَيْل )
: هَكَذَا مُصَغَّرًا فِي بَعْض النُّسَخ . وَاَلَّذِي فِي التَّقْرِيب أَبُو الْفَضْل بْن خَلَف الْأَنْصَارِيّ ، وَقِيلَ فِيهِ أَبُو الْمُفَضَّل بِزِيَادَةِ مِيم ، وَقِيلَ اِبْن الْفَضْل . اِنْتَهَى .@
الصفحة 141