كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

1074 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ عَبْد اللَّه بْن سَرْجِس قَالَ : جَاءَ رَجُل )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَادَفَ الْإِمَام فِي الْفَرِيضَة لَمْ يَشْتَغِل بِرَكْعَتَيْ الْفَجْر وَيَتْرُكهُمَا إِلَى أَنْ يَقْضِيَهِمَا بَعْد الصَّلَاة
( أَيَّتهمَا صَلَاتك )
: مَسْأَلَة إِنْكَار يُرِيد بِذَلِكَ التَّهْدِيد عَلَى فِعْله ، وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لَهُ أَنْ يَفْعَل ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْوَقْت يَتَّسِع الْفَرَاغ مِنْهَا قَبْل خُرُوج الْإِمَام مِنْ صَلَاته ؛ لِأنَّ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ الَّتِي صَلَّيْت مَعَنَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ أَدْرَكَ الصَّلَاة مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد فَرَاغه مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ . هَذَا آخِر كَلَام الْخَطَّابِيّ . وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّي بَعْد الْإِقَامَة نَافِلَة وَإِنْ كَانَ يُدْرِك الصَّلَاة مَعَ الْإِمَام ، وَرَدَّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِك الرَّكْعَة الْأُولَى وَالثَّانِيَة يُصَلِّي النَّافِلَة . وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : كُلّ هَذَا إِنْكَار مِنْهُ لِذَلِكَ الْفِعْل فَلَا يَجُوز لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد شَيْئًا مِنْ النَّوَافِل إِذَا قَامَتْ الْمَكْتُوبَة . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ .
1075 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَخْبَرْنَا حَمَّاد بْن سَلَمَة )
: وَهُوَ يَرْوِي عَنْ عَمْرو بْن دِينَار كَمَا عِنْد الدَّارِمِيِّ@

الصفحة 142