كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

بْن نُصَيْر وَعَبَّاد بْن كَثِير ضَعِيفَانِ اِنْتَهَى . وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي إِعْلَام الْمُوَقِّعِينَ : فَهَذِهِ الزِّيَادَة كَاسْمِهَا زِيَادَة فِي الْحَدِيث لَا أَصْل لَهَا اِنْتَهَى . وَقَدْ يُعَارِض هَذِهِ الزِّيَادَة مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْن عَدِيّ مِنْ طَرِيق مُسْلِم بْن خَالِد الزِّنْجِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاة فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة ، قِيلَ يَا رَسُول اللَّه وَلَا رَكْعَتَيْ الْفَجْر قَالَ وَلَا رَكْعَتَيْ الْفَجْر " قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح إِسْنَاده حَسَن
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَة بِظَاهِرِهِ ، وَرَوَى الْكَرَاهِيَة فِيهِ عَنْ اِبْن عُمَر وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَابْن سِيرِينَ وَعُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ وَعَطَاء وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد ، وَرَوَى الرُّخْصَة فِيهِ عَنْ اِبْن مَسْعُود وَمَسْرُوق وَالْحَسَن وَمُجَاهِد وَمَكْحُول وَحَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَر أَنَّهُ كَانَ يَضْرِب عَلَى صَلَاة الرَّكْعَتَيْنِ بَعْد الْإِقَامَة ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْض الظَّاهِرِيَّة ، وَرَأَوْا أَنَّهُ يَقْطَع صَلَاته إِذَا أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاة ، وَكُلّهمْ يَقُولُونَ لَا يَبْتَدِئ نَافِلَة بَعْد الْإِقَامَة لِنَهْيِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
1076 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَسَكَتَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ بَيَان أَنَّ لِمَنْ فَاتَتْهُ @

الصفحة 144