كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)
رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ . وَرَوَى مَالِك عَنْ عَبْد اللَّه بْن دِينَار عَنْ اِبْن عُمَر مَعْنَاهُ ، وَهُوَ قَوْل عَطَاء وَطَاوُس وَعَمْرو بْن دِينَار وَابْن جُرَيْج وَرَوَى عَنْ اِبْن مَسْعُود نَحْوه ، وَمَذْهَب اِبْن عُمَر فِي هَذَا الْبَاب خِلَاف مَذْهَب أَبِيهِ ، وَمَذْهَب عَائِشَة فِي هَذَا الْبَاب كَمَذْهَبِ اِبْن عُمَر لِمَا رَوَى اِبْن طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : " وَهَمَ عُمَر إِنَّمَا نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاة أَنْ يَتَحَرَّاهَا طُلُوع الشَّمْس أَوْ غُرُوبهَا " اِنْتَهَى . كَذَا فِي إِعْلَام أَهْل الْعَصْر . وَفِي الْفَتْح : حَكَى أَبُو الْفَتْح الْيَعْمُرِيّ عَنْ جَمَاعَة مِنْ السَّلَف أَنَّهُمْ قَالُوا : إِنَّ النَّهْي عَنْ الصَّلَاة بَعْد الصُّبْح وَبَعْد الْعَصْر إِنَّمَا هُوَ إِعْلَام بِأَنَّهُمَا لَا يُتَطَوَّع بَعْدهمَا وَلَمْ يَقْصِد الْوَقْت بِالنَّهْيِ كَمَا قَصَدَ بِهِ وَقْت الطُّلُوع وَوَقْت الْغُرُوب وَتُؤَيِّدهُ رِوَايَة أَبِي دَاوُد عَنْ عَلِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَن ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْبَعْدِيَّةِ لَيْسَ عَلَى عُمُومه ، وَإِنَّمَا الْمُرَاد وَقْت الطُّلُوع وَوَقْت الْغُرُوب وَمَا قَارَبَهَا .
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فِي الْحَجّ مِنْ طَرِيق عَبْد الْعَزِيز بْن رُفَيْع قَالَ : رَأَيْت اِبْن الزُّبَيْر يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْد الْعَصْر وَيُخْبِر أَنَّ عَائِشَة حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُل بَيْتهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا ، وَكَأَنَّ اِبْن الزُّبَيْر فَهِمَ مِنْ ذَلِكَ مَا فَهِمَتْهُ خَالَته عَائِشَة . اِنْتَهَى .
1082 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِلَّا وَالشَّمْس مُرْتَفِعَة )
: فَتَجُوز الصَّلَاة مُطْلَقًا سَوَاء كَانَتْ الْمَكْتُوبَة الْفَائِتَة أَوْ سُنَّة أَوْ نَفْلًا أَوْ الْجِنَازَة
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .@
الصفحة 154