كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

1083 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فِي إِثْر )
: بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَسُكُون الثَّاء أَيْ خَلْف
( إِلَّا الْفَجْر وَالْعَصْر )
: فَلَا يُصَلِّي بَعْدهمَا أَيْ فِي الْمَسْجِد لِقَطْعِ الذَّرِيعَة كَمَا تَقَدَّمَ ، وَإِلَّا فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعْد الْعَصْر فِي بَيْت عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا وَخَفِيَ ذَلِكَ عَلَى عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى عَاصِم بْن ضَمْرَة .
1084 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس )
: قَالَ فِي الْإِعْلَام إِنَّ الْأَوْقَات الَّتِي نُهِيَ فِيهَا عَنْ الصَّلَاة عَلَى نَوْعَيْنِ أَحَدهمَا مَا يَتَعَلَّق الْكَرَاهَة فِيهِ بِالْفِعْلِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ الْفِعْل لَمْ تُكْرَه الصَّلَاة قَبْله وَإِنْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّل الْوَقْت كُرِهَتْ ، وَذَلِكَ فِي صَلَاة الصُّبْح وَصَلَاة الْعَصْر ، فَفِي هَذَا يَخْتَلِف وَقْت الْكَرَاهَة فِي الطُّول وَالْقِصَر . وَثَانِيهمَا مَا يَتَعَلَّق فِيهِ الْكَرَاهَة بِالْوَقْتِ كَطُلُوعِ الشَّمْس إِلَى الِارْتِفَاع وَوَقْت الِاسْتِوَاء وَوَقْت الْغُرُوب ، وَمُحَصَّل مَا وَرَدَ مِنْ الْأَخْبَار فِي تَعْيِين الْأَوْقَات الَّتِي تُكْرَه فِيهَا الصَّلَاة أَنَّهَا خَمْسَة عِنْد طُلُوع الشَّمْس وَعِنْد غُرُوبهَا وَبَعْد صَلَاة الصُّبْح وَبَعْد صَلَاة الْعَصْر وَعِنْد الِاسْتِوَاء ، وَتَرْجِع بِالتَّحْقِيقِ إِلَى ثَلَاثَة : وَقْت الِاسْتِوَاء وَمِنْ بَعْد صَلَاة الصُّبْح إِلَى أَنْ تَرْتَفِع الشَّمْس فَيَدْخُل فِيهِ الصَّلَاة عِنْد طُلُوع الشَّمْس ، وَكَذَا مِنْ بَعْد صَلَاة الْعَصْر أَنْ تَغْرُب الشَّمْس اِنْتَهَى . وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيث عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ظَاهِر فِي النَّهْي عَنْ الصَّلَاة بَعْد الْفَجْر وَالْعَصْر وَإِنْ كَانَتْ قَبْل @

الصفحة 155