كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)
طُلُوع الشَّمْس أَوْ قَبْل غُرُوبهَا كَمَا هُوَ مَذْهَب عُمَر وَجَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ مِنْ الْأَئِمَّة . وَقَيَّدَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ الْكَرَاهَة وَقْت الطُّلُوع وَالْغُرُوب كَمَا تَقَدَّمَ فَقَالُوا لَا تُكْرَه الصَّلَاة بَعْد الصُّبْح وَلَا بَعْد الْعَصْر إِلَّا لِمَنْ قَصَدَ بِصَلَاتِهِ طُلُوع الشَّمْس وَغُرُوبهَا . وَقَوَّى هَذَا الْمَعْنَى الْإِمَام اِبْن الْمُنْذِر
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ .
1085 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ عَمْرو بْن عَبَسَةَ )
: بِالْحَرَكَاتِ
( أَيّ اللَّيْل أَسْمَع )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيد أَنَّ أَيّ أَوْقَات اللَّيْل أَرْجَى لِلدَّعْوَةِ وَأَوْلَى لِلِاسْتِجَابَةِ
( قَالَ جَوْف اللَّيْل الْآخِر )
: أَيْ ثُلُث اللَّيْل الْآخِر وَهُوَ الْجُزْء الْخَامِس مِنْ أَسْدَاس اللَّيْل
( فَإِنَّ الصَّلَاة مَشْهُودَة )
أَيْ تَشْهَدهَا الْمَلَائِكَة وَتَكْتُب أَجْر الْمُصَلِّينَ
( ثُمَّ أَقْصِرْ )
: أَيْ انْتَهِ عَنْ الصَّلَاة وَكُفَّ عَنْهَا
( فَتَرْتَفِع )
: فِيهِ أَنَّ النَّهْي عَنْ الصَّلَاة بَعْد الصُّبْح لَا يَزُول بِنَفْسِ طُلُوع الشَّمْس بَلْ لَا بُدّ مِنْ الِارْتِفَاع . وَقَدْ وَقَعَ عِنْد الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيث عُمَر بِلَفْظِ " حَتَّى تَشْرُق الشَّمْس " وَالْإِشْرَاق الْإِضَاءَة . وَفِي حَدِيث عُقْبَة عِنْد مُسْلِم وَأَصْحَاب السُّنَن " حَتَّى تَشْرُق الشَّمْس بَازِغَة " وَذَلِكَ يُبَيِّن أَنَّ الْمُرَاد بِالطُّلُوعِ الِارْتِفَاع وَالْإِضَاءَة لَا مُجَرَّد الظُّهُور . ذَكَرَ مَعْنَى ذَلِكَ الْقَاضِي عِيَاض . قَالَ النَّوَوِيّ : وَهُوَ مُتَعَيِّن لَا عُدُول عَنْهُ لِلْجَمْعِ بَيْن الرِّوَايَات
( قِيسَ رُمْح )
: بِكَسْرِ الْقَاف أَيْ قَدْر رُمْح فِي رَأْي الْعَيْن . قَالَ فِي النِّهَايَة الْقِيس وَالْقِيد سَوَاء أَيْ الْقَدْر
( فَإِنَّهَا )
: أَيْ الشَّمْس
( تَطْلُع بَيْن قَرْنَيْ شَيْطَان )
: قَالَ النَّوَوِيّ : قِيلَ الْمُرَاد بِقَرْنَيْ@
الصفحة 156