كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)
لَا صَلَاة بَعْد الْفَجْر إِلَّا رَكْعَتَا الْفَجْر سَاقِطَة مَطْرُوحَة مَكْذُوبَة . كَذَا فِي النَّيْل قُلْت : وَإِدْخَال الْحَدِيث فِي الْبَاب لَا يَخْلُو عَنْ تَكَلُّف شَدِيد
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث قُدَامَة بْن مُوسَى ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ فِي التَّارِيخ الْكَبِير وَسَاقَ اِخْتِلَاف الرُّوَاة فِيهِ .
1087 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِلَّا صَلَّى بَعْد الْعَصْر رَكْعَتَيْنِ )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : صَلَاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْوَقْت قِيلَ إِنَّهُ مَخْصُوص بِذَلِكَ ، وَقِيلَ إِنَّ الْأَصْل فِيهِ أَنَّهُ صَلَّاهَا يَوْمًا قَضَاء لِفَائِتِ رَكْعَتَيْ الظُّهْر ، وَكَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَعَلَ فِعْلًا وَاظَبَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْطَعهُ فِيمَا بَعْد ، وَقِيلَ إِنَّهُ صَلَّى بَعْد الْعَصْر تَنْبِيهًا لِأُمَّتِهِ أَنَّ نَهْيه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاة بَعْد الصُّبْح وَبَعْد الْعَصْر عَلَى وَجْه الْكَرَاهِيَة لَا عَلَى وَجْه التَّحْرِيم قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ .
1088 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَيُوَاصِل )
: أَيْ فِي الصِّيَام بِأَنْ يَصُوم وَلَا يُفْطِر يَوْمَيْنِ أَوْ أَيَّامًا . كَذَا فِي النِّهَايَة . قُلْت : رِوَايَة مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن عَطَاء عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَائِشَة مُخَالِفَة لِمَا عِنْد مُسْلِم مِنْ رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتْ : " وَهَمَ عُمَر إِنَّمَا نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوع الشَّمْس وَغُرُوبهَا " .@
الصفحة 159