كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

975 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْبَزَّاز )
: بِمُعْجَمَتَيْنِ
( فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة )
إِلَخْ : وَفِيهِ أَنَّ الْجُلُوس لِسَمَاعِ خُطْبَة الْعِيد غَيْر وَاجِب . قَالَ فِي الْمُنْتَقَى : وَفِيهِ بَيَان أَنَّ الْخُطْبَة سُنَّة ، إِذْ لَوْ وَجَبَتْ وَجَبَ الْجُلُوس لَهَا . اِنْتَهَى . قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَفِيهِ أَنَّ تَخْيِير السَّامِع لَا يَدُلّ عَلَى عَدَم وُجُوب الْخُطْبَة بَلْ عَلَى عَدَم وُجُوب سَمَاعهَا إِلَّا أَنْ يُقَال إِنَّهُ يَدُلّ مِنْ بَاب الْإِشَارَة ؛ لِأنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِب سَمَاعهَا لَا يَجِب فِعْلهَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخُطْبَة خِطَاب وَلَا خِطَاب إِلَّا لِمُخَاطَبٍ ، فَإِذَا لَمْ يَجِب السَّمَاع عَلَى الْمُخَاطَب لَمْ يَجِب الْخِطَاب . وَقَدْ اِتَّفَقَ الْمُوجِبُونَ لِصَلَاةِ الْعِيد وَغَيْرهمْ عَلَى عَدَم وُجُوب خُطْبَته ، وَلَا أَعْرِف قَائِلًا يَقُول بِوُجُوبِهَا . وَقَالَ النَّوَوِيّ : اِتَّفَقَ أَصْحَابنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَهَا عَلَى الصَّلَاة صَحَّتْ وَلَكِنَّهُ يَكُون تَارِكًا لِلسُّنَّةِ مُفَوِّتًا لِلْفَضِيلَةِ بِخِلَافِ خُطْبَة الْجُمُعَة فَإِنَّهُ يُشْتَرَط لِصِحَّةِ صَلَاة الْجُمُعَة تَقَدُّم خُطْبَتهَا عَلَيْهَا ؛ لِأنَّ خُطْبَة الْجُمُعَة وَاجِبَة وَخُطْبَة الْعِيد مَنْدُوبَة
( وَهَذَا مُرْسَل عَنْ عَطَاء عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: وَكَذَا قَالَ النَّسَائِيُّ وَنُقِلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اِبْن مَعِين أَنَّهُ قَالَ : غَلِطَ الْفَضْل بْن مُوسَى فِي إِسْنَاده ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ عَطَاء عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَل ، اِنْتَهَى ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : هَذَا خَطَأ وَالصَّوَاب أَنَّهُ مُرْسَل .@

الصفحة 16