كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)
فَإِنَّمَا مُفَاد كَلَامهَا فِي رِوَايَة ذَكْوَانَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاة بَعْد الْعَصْر ، وَمُفَاد كَلَامهَا فِي رِوَايَة طَاوُسٍ أَنَّ النَّهْي يَتَعَلَّق بِطُلُوعِ الشَّمْس وَغُرُوبهَا وَلَا بِفِعْلِ صَلَاة الْفَجْر وَالْعَصْر ، وَثَبَتَ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي بَعْد الْعَصْر كَمَا عِنْد الشَّيْخَيْنِ أَنَّ اِبْن عَبَّاس وَغَيْره أَرْسَلَ كُرَيْبًا إِلَى عَائِشَة يَسْأَلهَا عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ قُلْ لَهَا إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّك تُصَلِّيهِمَا . فَتَأْوِيل قَوْل عَائِشَة الَّذِي فِي رِوَايَة ذَكْوَانَ أَنَّهَا كَانَتْ تَرَى مُدَاوَمَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا مِنْ خَصَائِصه ، وَكَانَتْ تَقُول إِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِد مَخَافَة أَنْ يَثْقُل عَلَى أُمَّته ، وَكَانَ يُحِبّ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ ، فَهَذَا يَرْجِع إِلَى اِسْتَدَامِهِ لَهُمَا لَا إِلَى أَصْل الصَّلَاة فِي ذَلِكَ الْوَقْت هَذَا مُلَخَّص مِنْ إِعْلَام أَهْل الْعَصْر وَاَللَّه أَعْلَم
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بْن يَسَار وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِهِ .
1089 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( صَلُّوا قَبْل الْمَغْرِب رَكْعَتَيْنِ )
: وَلَفْظ الْبُخَارِيّ قَالَ فِي الثَّالِثَة " لِمَنْ شَاءَ " هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبْل صَلَاة الْمَغْرِب ثَلَاث مَرَّات ، وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ ثَلَاث مَرَّات ، وَقَالَ فِي الثَّالِثَة لِمَنْ شَاءَ ، وَفِي رِوَايَة أَبِي نُعَيْم صَلُّوا قَبْل الْمَغْرِب رَكْعَتَيْنِ قَالَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ لِمَنْ شَاءَ
( خَشْيَة )
: وَفِي الْبُخَارِيّ كَرَاهِيَة أَنْ يَتَّخِذهَا النَّاس سُنَّة وَانْتِصَاب خَشْيَة وَكَرَاهِيَة عَلَى التَّعْلِيل@
الصفحة 160