كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

وَمَعْنَى سُنَّة طَرِيقَة لَازِمَة يُوَاظِبُونَ عَلَيْهَا . قَالَ فِي السُّبُل أَيْ طَرِيقَة مَأْلُوفَة لَا يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَقَدْ يُؤَدِّي إِلَى فَوَات أَوَّل الْوَقْت ، وَهُوَ دَلِيل عَلَى أَنَّهَا تُنْدَب الصَّلَاة قَبْل صَلَاة الْمَغْرِب إِذْ هُوَ الْمُرَاد مِنْ قَوْله قَبْل الْمَغْرِب لَا أَنَّ الْمُرَاد قَبْل الْوَقْت لِمَا عُلِمَ مِنْ أَنَّهُ مَنْهِيّ عَنْ الصَّلَاة فِيهِ . وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حِبَّان : " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْل الْمَغْرِب رَكْعَتَيْنِ " فَثَبَتَ شَرْعِيَّتهمَا بِالْقَوْلِ وَالْفِعْل اِنْتَهَى ، وَتَجِيء هَذِهِ الرِّوَايَة
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ بِنَحْوِهِ .
1090 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحِيم الْبَزَّاز )
: بِزَائِينَ مُعْجَمَتَيْنِ هَكَذَا فِي تَذْكِرَة الْحُفَّاظ لِلذَّهَبِيِّ . وَمُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحِيم هَذَا الْمَعْرُوف بِصَاعِقَةَ وَهَكَذَا فِي تُحْفَة الْأَشْرَاف . وَفِي بَعْض النُّسَخ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحِيم الْبَرْقِيّ وَهُوَ أَيْضًا مِنْ شُيُوخ أَبِي دَاوُدَ وَالْأَوَّل هُوَ الْأَصَحّ . كَذَا فِي غَايَة الْمَقْصُود
( عَنْ الْمُخْتَار بْن فُلْفُل )
: بِضَمَّتَيْنِ
( قُلْت )
: قَوْل الْمُخْتَار الرَّاوِي
( فَلَمْ يَأْمُرنَا وَلَمْ يَنْهَنَا )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ لَمْ يَأْمُر مَنْ لَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يَنْهَ مَنْ صَلَّى اِنْتَهَى . وَفِيهِ تَقْرِير مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَام .
قَالَ النَّوَوِيّ : فِي هَذِهِ الرِّوَايَات اِسْتِحْبَاب رَكْعَتَيْنِ بَيْن الْمَغْرِب وَصَلَاة الْمَغْرِب وَفِي الْمَسْأَلَة مَذْهَبَانِ لِلسَّلَفِ ، وَاسْتَحَبَّهُمَا جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ ، وَمِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَلَمْ يَسْتَحِبّهُمَا أَكْثَر الْفُقَهَاء وَحُجَّة هَؤُلَاءِ أَنَّ اِسْتِحْبَابهمَا يُؤَدِّي إِلَى تَأْخِير الْمَغْرِب عَنْ أَوَّل وَقْتهَا قَلِيلًا . وَزَعَمَ بَعْضهمْ فِي جَوَاب هَذِهِ@

الصفحة 161