كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)
شُعَيْب فَشُعْبَة وَهَمَ فِيهِ . وَعَلَى كُلّ حَال هَذَا الرَّاوِي لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيّ الَّذِي يُعَارَض حَدِيثه بِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ الَّذِي هُوَ فِي أَعْلَى مَرْتَبَة الصِّحَّة . وَنَازَعَ فِي هَذَا الشَّيْخ اِبْن الْهُمَام فِي شَرْح الْهِدَايَة وَكَلَامه بَاطِل وَفَاسِد لَا يُعْبَأ بِهِ . وَقَدْ أَشْبَعَ الْكَلَام فِي الرَّدّ عَلَيْهِ صَاحِب الدِّرَاسَات فَأَجَادَ وَأَحْسَنَ . كَذَا فِي الشَّرْح لِأَخِينَا أَبِي الطَّيِّب .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُرَاد وَقْت الضُّحَى وَهُوَ صَدْر النَّهَار حِين تَرْتَفِع الشَّمْس وَتُلْقِي شُعَاعهَا اِنْتَهَى . قَالَ الْقَارِي : قِيلَ التَّقْدِير صَلَاة وَقْت الضُّحَى وَالظَّاهِر أَنَّ إِضَافَة الصَّلَاة إِلَى الضُّحَى بِمَعْنَى فِي كَصَلَاةِ اللَّيْل وَصَلَاة النَّهَار فَلَا حَاجَة إِلَى الْقَوْل بِحَذْفِ الْمُضَاف ، وَقِيلَ مِنْ بَاب إِضَافَة الْمُسَبَّب كَصَلَاةِ الظُّهْر . وَقَالَ مَيْرك : الضَّحْوَة بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمُهْمَلَة اِرْتِفَاع النَّهَار ، وَالضُّحَى بِالضَّمِّ وَالْقَصْر شُرُوقه وَبِهِ سُمِّيَ صَلَاة الضُّحَى ، وَالضَّحَاء بِالْفَتْحِ وَالْمَدّ هُوَ إِذَا عَلَتْ الشَّمْس إِلَى زَيْغ الشَّمْس فَمَا بَعْده ، وَقِيلَ وَقْت الضُّحَى عِنْد مُضِيّ رُبْع الْيَوْم إِلَى قُبَيْل الزَّوَال ، وَقِيلَ هَذَا وَقْته الْمُتَعَارَف ، وَأَمَّا وَقْته فَوَقْت صَلَاة الْإِشْرَاق ، وَقِيلَ : الْإِشْرَاق أَوَّل الضُّحَى . قَالَ النَّوَوِيّ : وَإِنَّ أَقَلّهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْمَلهَا ثَمَان رَكَعَات وَأَوْسَطهَا أَرْبَع رَكَعَات أَوْ سِتّ .
1093 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَحْيَى بْن عُقَيْل )
: بِضَمِّ الْعَيْن قَالَهُ السُّيُوطِيُّ
( عَلَى كُلّ سُلَامَى )
: هُوَ بِضَمِّ @
الصفحة 164