كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

وَبَعْد الْأَلِف نُون وَفَايِد بِالْفَاءِ وَبَعْد الْأَلِف يَاء آخِر الْحُرُوف وَدَال مُهْمَلَة .
1096 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( صَلَاة فِي إِثْر صَلَاة )
: أَيْ صَلَاة تَتْبَع صَلَاة وَتَتَّصِل بِهَا فَرْضًا أَوْ سُنَّة أَوْ نَفْلًا
( لَا لَغْو بَيْنهمَا )
: أَيْ لَيْسَ بَيْنهمَا كَلَام بَاطِل وَلَا لَغَط وَاللَّغْو اِخْتِلَاط الْكَلَام
( كِتَاب فِي عِلِّيِّينَ )
: أَيْ مَكْتُوب وَمَقْبُول تَصْعَد بِهِ الْمَلَائِكَة الْمُقَرَّبُونَ إِلَى عِلِيِّينَ لِكَرَامَةِ الْمُؤْمِن وَعَمَله الصَّالِح قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى الْقَاسِم هَذَا وَاخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِهِ قَبَضْتُهُمَا
1097 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَا اِبْن آدَم )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ بِحَذْفِ حَرْف النِّدَاء
( لَا تُعْجِزْنِي )
: يُقَال : أَعْجَزَهُ الْأَمْر إِذَا فَاتَهُ أَيْ لَا تُفَوِّتْنِي مِنْ الْعِبَادَة . قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ : أَيْ تُفِتْنِي بِأَنْ لَا تَفْعَل ذَلِكَ فَيَفُوتك كِفَايَتِي آخِر النَّهَار
( فِي أَوَّل نَهَارك )
: يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِهَا فَرْض الصُّبْح وَرَكْعَتَا الْفَجْر أَوْ أُرِيدَ بِالْأَرْبَعِ الْمَذْكُورَة صَلَاة الضُّحَى وَإِلَيْهِ جَنَحَ الْمُؤَلِّف وَعَلَيْهِ عَمَل النَّاس
( أَكْفِك آخِره )
: يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد كِفَايَته مِنْ الْآفَات وَالْحَوَادِث الضَّارَّة ، وَأَنْ يُرَاد حِفْظه مِنْ الذُّنُوب وَالْعَفْو عَمَّا وَقَعَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ أَوْ أَعَمّ مِنْ ذَلِكَ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى@

الصفحة 168