كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَخَذَ قَوْم بِحَدِيثِ عَائِشَة فَلَمْ يَرَوْا صَلَاة الضُّحَى وَقَالُوا : إِنَّ الصَّلَاة الَّتِي صَلَّاهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم الْفَتْح هِيَ سُنَّة الْفَتْح . قَالَ : وَهَذَا التَّأَوُّل لَا يَدْفَع صَلَاة الضُّحَى لِتَوَاتُرِ الرِّوَايَات بِهَا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَمَعْنَى حَدِيث عَائِشَة أَنَّهُ مَا صَلَّاهَا مُعْلِنًا بِهَا . وَمَذْهَب السَّلَف الِاسْتِتَار بِهَا وَتَرْك إِظْهَارهَا . قَالَ وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة لِلتَّرْغِيبِ فِيهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوصِي بِعَمَلٍ إِلَّا وَفِي فِعْله جَزِيل الْأَجْر وَالثَّوَاب اِنْتَهَى
( يَقْرِن )
: أَيْ يَجْمَع
( بَيْن السُّوَر )
: أَيْ بَيْن سُوَر الْقُرْآن فِي رَكْعَة وَاحِدَة
( مِنْ الْمُفَصَّل )
: وَهُوَ السَّبْع الْأَخِير مِنْ الْقُرْآن . قَالَ الطِّيبِيُّ : أَوَّله سُورَة الْحُجُرَات لِأَنَّ سُوَره قِصَار كُلّ سُورَة كَفَصْلٍ مِنْ الْكَلَام اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا .
1101 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَا سَبَّحَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: قَالَ النَّوَوِيّ : أَيْ مَا يُدَاوِم عَلَيْهَا فَيَكُون نَفْيًا لِلْمُدَاوَمَةِ لَا لِأَصْلِهَا وَاَللَّه أَعْلَم . وَأَمَّا مَا صَحَّ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ فِي الضُّحَى هِيَ بِدْعَة فَمَحْمُول عَلَى أَنَّ صَلَاتهَا فِي الْمَسْجِد وَالتَّظَاهُر بِهَا كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ بِدْعَة لَا أَنَّ أَصْلَهَا فِي الْبُيُوت وَنَحْوهَا مَذْمُوم . أَوْ يُقَال إِنَّ اِبْن عُمَر لَمْ يَبْلُغهُ فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضُّحَى وَأَمَرَهُ بِهَا ، وَكَيْفَ كَانَ فَجُمْهُور الْعُلَمَاء عَلَى اِسْتِحْبَاب الضُّحَى
( مَا سَبَّحَ )
: أَيْ مَا صَلَّى
( سُبْحَة الضُّحَى )
: بِضَمِّ@
الصفحة 172