كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)
وَفِي شَرْح الْعَلَّامَة الْأَرْدَبِيلِيّ هَاهُنَا بَحْث شَرِيف
( أَنْ تُصَلِّي )
: أَنْ مُفَسِّرَة لِأَنَّ التَّعْلِيم فِي مَعْنَى الْقَوْل أَوْ هِيَ خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف وَالْمُقَدَّر عَائِد إِلَى ذَلِكَ أَيْ هُوَ يَعْنِي الْمَأْمُور بِهِ أَنْ تُصَلِّي
( فِي أَوَّل رَكْعَة )
: أَيْ قَبْل الرُّكُوع
( خَمْس عَشْرَة مَرَّة )
: وَفِيهِ أَنَّ التَّسْبِيح بَعْد الْقِرَاءَة وَبِهِ أَخَذَ أَكْثَر الْأَئِمَّة ، وَأَمَّا مَا كَانَ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك يَفْعَلهُ مِنْ جَعْلِهِ خَمْس عَشْرَة قَبْل الْقِرَاءَة وَبَعْد الْقِرَاءَة عَشْرًا وَلَا يُسَبِّح فِي الِاعْتِدَال فَهُوَ مُخَالِف لِهَذَا الْحَدِيث ، وَوَافَقَهُ النَّوَوِيّ فِي الْأَذْكَار فَجَعَلَ قَبْل الْفَاتِحَة عَشْرًا لَكِنَّهُ أَسْقَطَ فِي مُقَابِلَتهَا مَا يُقَال فِي جِلْسَة الِاسْتِرَاحَة . وَقَالَ بَعْضهمْ وَفِي رِوَايَة عَنْ اِبْن الْمُبَارَك أَنَّهُ كَانَ يَقُول عِشْرِينَ فِي السَّجْدَة الثَّانِيَة . قَالَ الْقَارِي وَهَذَا وَرَدَ فِي أَثَر بِخِلَافِ مَا قَبْل الْقِرَاءَة
( ثُمَّ تَرْكَع فَتَقُولهَا وَأَنْتَ رَاكِع عَشْرًا )
: أَيْ بَعْد تَسْبِيح الرُّكُوع فَتَقُولهَا عَشْرًا أَيْ بَعْد التَّسْمِيع وَالتَّحْمِيد
( وَأَنْتَ سَاجِد عَشْرًا )
: أَيْ بَعْد تَسْبِيح السُّجُود
( ثُمَّ تَسْجُد )
: أَيْ ثَانِيًا
( ثُمَّ تَرْفَع رَأَسَك )
: أَيْ مِنْ السَّجْدَة الثَّانِيَة
( فَتَقُولهَا عَشْرًا )
: أَيْ قَبْل أَنْ تَقُوم عَلَى مَا فِي الْحِصْن . قَالَ الْقَارِي : وَهُوَ يَحْتَمِل جِلْسَة الِاسْتِرَاحَة وَجِلْسَة التَّشَهُّد اِنْتَهَى .
قُلْت : الْحَدِيث الثَّانِي فِيهِ تَصْرِيح بِأَنَّهُ جِلْسَة الِاسْتِرَاحَة لَا غَيْرهَا
( فَذَلِكَ )
: أَيْ مَجْمُوع مَا ذُكِرَ مِنْ التَّسْبِيحَات
( خَمْس وَسَبْعُونَ )
: مَرَّة
( فِي أَرْبَع رَكَعَات )@
الصفحة 179