كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

عَمّ كَالْبُعُولَةِ جَمْع بَعْل . ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيّ وَهُوَ الْمُرَاد هُنَا وَقَدْ يُسْتَعْمَل بِمَعْنَى الْمَصْدَر كَأُبُوَّةٍ وَخُئُولَة
( مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: صِفَة عُمُومَة وَجَهَالَة الصَّحَابِيّ لَا تَضُرّ فَإِنَّهُمْ كُلّهمْ عُدُول
( أَنَّ رَكْبًا )
: جَمْع رَاكِب كَصَحْبٍ جَمْع صَاحِب
( يَشْهَدُونَ )
: أَيْ يُؤَدُّونَ الشَّهَادَة
( أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَال بِالْأَمْسِ )
: وَلَفْظ أَحْمَد فِي مُسْنَده : " غُمَّ عَلَيْنَا هِلَال شَوَّال فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا ، فَجَاءَ رَكْب مِنْ آخِر النَّهَار فَشَهِدُوا عِنْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَال بِالْأَمْسِ فَأَمَرَ النَّاس أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمهمْ وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنْ الْغَد " وَهَكَذَا فِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ فِي كِتَاب الصِّيَام وَالدَّارَقُطْنِيّ " أَنَّهُمْ قَدِمُوا آخِر النَّهَار " وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيّ إِسْنَاده بِهَذَا اللَّفْظ ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيّ فِي الْخُلَاصَة ، وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْض طُرُقه مِنْ رِوَايَة الطَّحَاوِيّ " أَنَّهُمْ شَهِدُوا بَعْد الزَّوَال " وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَة أَنَّ وَقْتهَا مِنْ اِرْتِفَاع الشَّمْس إِلَى زَوَالهَا ، إِذْ لَوْ كَانَتْ صَلَاة الْعِيد تُؤَدَّى بَعْد الزَّوَال لَمَا أَخَّرَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغَد
( فَأَمَرَهُمْ )
أَيْ النَّاس
( أَنْ يُفْطِرُوا )
أَيْ ذَلِكَ الْيَوْم
( وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا )
: أَيْ يَذْهَبُوا فِي الْغَدْوَة جَمِيعًا
( إِلَى مُصَلَّاهُمْ )
: لِصَلَاةِ الْعِيد ، يَعْنِي لَمْ يَرَوْا الْهِلَال فِي الْمَدِينَة لَيْلَة الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَان فَصَامُوا ذَلِكَ الْيَوْم ، فَجَاءَتْ قَافِلَة فِي أَثْنَاء ذَلِكَ الْيَوْم وَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَال لَيْلَة الثَّلَاثِينَ ، فَأَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِفْطَارِ وَبِأَدَاءِ صَلَاة الْعِيد فِي الْيَوْم الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ قَالَهُ عَلِيّ الْقَارِي . وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَالْحَدِيث دَلِيل لِمَنْ قَالَ إِنَّ صَلَاة الْعِيد تُصَلَّى فِي الْيَوْم الثَّانِي إِنْ لَمْ يَتَبَيَّن الْعِيد إِلَّا بَعْد خُرُوج وَقْت صَلَاته ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ . وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّ الصَّلَاة فِي الْيَوْم الثَّانِي أَدَاء لَا قَضَاء . وَرَوَى @

الصفحة 18