كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

: أَيْ فِي مَجْمُوعهَا بِلَا مُخَالَفَة بَيْن الْأُولَى وَالثَّلَاث فَتَصِير ثَلَاث مِائَة تَسْبِيحَة . وَقَالَ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك : وَيَبْدَأ فِي الرُّكُوع بِسُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا وَفِي السُّجُود سُبْحَان رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَبِّح التَّسْبِيحَات الْمَذْكُورَة . وَقِيلَ لَهُ إِنْ سَهَا فِي هَذِهِ الصَّلَاة هَلْ يُسَبِّح فِي سَجْدَتَيْ السَّهْو عَشْرًا عَشْرًا ، قَالَ : لَا إِنَّمَا هِيَ ثَلَاث مِائَة تَسْبِيحَة . وَذَكَرَ التِّرْمِذِيّ عَنْ اِبْن الْمُبَارَك أَنَّهُ قَالَ إِنْ صَلَّاهَا لَيْلًا فَأَحَبّ إِلَيَّ أَنْ يُسَلِّم مِنْ كُلّ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ صَلَّاهَا نَهَارًا فَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّم غَيْر أَنَّ التَّسْبِيح الَّذِي يَقُولهُ بَعْد الْفَرَاغ مِنْ السَّجْدَة الثَّانِيَة يُؤَدِّي إِلَى جِلْسَة الِاسْتِرَاحَة . وَكَانَ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك يُسَبِّح قَبْل الْقِرَاءَة خَمْس عَشْرَة مَرَّة ثُمَّ بَعْد الْقِرَاءَة عَشْرًا ، وَالْبَاقِي كَمَا فِي الْحَدِيث وَلَا يُسَبِّح بَعْد الرَّفْع مِنْ السَّجْدَتَيْنِ . قَالَهُ التِّرْمِذِيّ . كَذَا فِي الْمِرْقَاة
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ .
( يَرَوْنَ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ يَظُنُّونَ
( وَأُثِيبُك )
: أَيْ أُعْطِيك . يُقَال أَثَابهُ اللَّه إِثَابَة جَازَاهُ وَأَثَابَ اللَّه الرَّجُل مَثُوبَته أَعْطَاهُ إِيَّاهَا
( قَالَ )
: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ @

الصفحة 180