كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)
1111 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَعْقِد )
: بِكَسْرِ الْقَاف أَيْ يَشُدّ
( عَلَى قَافِيَة رَأْس أَحَدكُمْ )
: أَيْ قَفَاهُ وَمُؤَخَّره وَقِيلَ وَسَطه
( ثَلَاث عُقَد )
: جَمْع عُقْدَة وَالْمُرَاد بِهَا عُقَد الْكَسَل أَيْ يَحْمِلهُ الشَّيْطَان عَلَيْهِ قَالَهُ اِبْن الْمَلِك . قَالَ الطِّيبِيُّ : أَرَادَ تَثْقِيله وَإِطَالَته فَكَأَنَّهُ قَدْ شَدَّ عَلَيْهِ شَدًّا وَعَقَدَهُ ثَلَاث عُقَد قَالَ الْبَيْضَاوِيّ : الْقَافِيَة الْقَفَا وَقَفَا كُلّ شَيْء وَقَافِيَته آخِره ، وَعَقَدَ الشَّيْطَان عَلَى قَافِيَته اِسْتِعَارَة عَنْ تَسْوِيل الشَّيْطَان وَتَحْبِيبه النَّوْم إِلَيْهِ وَالدَّعَة وَالِاسْتِرَاحَة ، وَالتَّقْيِيد بِالثَّلَاثِ لِلتَّأْكِيدِ أَوْ لِأَنَّ الَّذِي يَنْحَلّ بِهِ عُقْدَته ثَلَاثَة أَشْيَاء الذِّكْر وَالْوُضُوء وَالصَّلَاة ، وَكَأَنَّ الشَّيْطَان مَنَعَهُ عَنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْهَا بِعُقْدَةٍ عَقَدَهَا عَلَى قَافِيَته ، وَلَعَلَّ تَخْصِيص الْقَفَا لِأَنَّهُ مَحَلّ الْوَاهِمَة وَمَحَلّ تَصَرُّفهَا وَهُوَ أَطْوَع الْقُوَى لِلشَّيْطَانِ وَأَسْرَعَ إِجَابَة لِدَعَوْته
( يَضْرِب )
: أَيْ بِيَدِهِ تَأْكِيدًا أَوْ إِحْكَامًا
( مَكَان كُلّ عُقْدَة )
: قِيلَ مَعْنَى يَضْرِب يَحْجُب الْحِسّ عَنْ النَّائِم حَتَّى لَا يَسْتَيْقِظ . قَالَ مَيْرك : وَاخْتُلِفَ فِي هَذَا الْعَقْد فَقِيلَ عَلَى الْحَقِيقَة كَمَا يَعْقِد السَّاحِر مَنْ يَسْحَرهُ ، وَيُؤَيِّدهُ مَا وَرَدَ فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث " إِنَّ عَلَى رَأْس كُلّ آدَمِيّ حَبْلًا فِيهِ ثَلَاث عُقَد " وَذَلِكَ عِنْد اِبْن مَاجَهْ وَنَحْوه لِأَحْمَد وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان . وَقِيل عَلَى الْمَجَاز كَأَنَّهُ شَبَّهَ فِعْل الشَّيْطَان بِالنَّائِمِ مِنْ مَنْعه مِنْ الذِّكْر وَالصَّلَاة بِفِعْلِ السَّاحِر بِالْمَسْحُورِ مِنْ مَنْعه عَنْ مُرَاده
( عَلَيْك لَيْل طَوِيل )
: وَهَكَذَا وَقَعَ فِي جَمِيع رِوَايَات لَيْل بِالرَّفْعِ . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض رِوَايَة الْأَكْثَر عَنْ@
الصفحة 191