كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

بَيَان حُسْن الْمُعَاشَرَة وَكَمَال الْمُلَاطَفَة وَالْمُوَافَقَة . كَذَا فِي الْمِرْقَاة . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ ، وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن عَجْلَانَ وَقَدْ وَثَّقَهُ الْإِمَام أَحْمَد وَيَحْيَى بْن مَعِين وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيّ ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم فِي الْمُتَابَعَة وَتَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضهمْ .
1114 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُل أَهْله )
: أَيْ اِمْرَأَته أَوْ نِسَاءَهُ وَأَوْلَاده وَأَقَارِبه وَعَبِيده وَإِمَاءَهُ
( مِنْ اللَّيْل )
: أَيْ فِي بَعْض أَجْزَاء اللَّيْل
( فَصَلَّيَا )
: أَيْ الرَّجُل وَالْمَرْأَة أَوْ الرَّجُل وَأَهْله
( أَوْ صَلَّى )
: أَيْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا
( رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : حَال مُؤَكَّدَة مِنْ فَاعِل فَصَلَّيَا عَلَى التَّثْنِيَة لَا الْإِفْرَاد لِأَنَّهُ تَرْدِيد مِنْ الرَّاوِي فَالتَّقْدِير فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا ثُمَّ أَدْخَلَ أَوْ صَلَّى فِي الْبَيْن فَإِذَا أُرِيدَ تَقْيِيده بِفَاعِلِهِ يُقَدَّر فَصَلَّى وَصَلَّتْ جَمِيعًا فَهُوَ قَرِيب مِنْ التَّنَازُع اِنْتَهَى . وَهُوَ يُفِيد أَنَّ جَمِيعًا لَيْسَ بِقَيْدٍ لِقَوْلِهِ فَصَلَّى مَعَ أَنَّهُ خِلَاف الظَّاهِر لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقَالَ فَصَلَّيَا جَمِيعًا أَوْ صَلَّى فَالصَّحِيح أَنَّ الشَّكّ إِنَّمَا هُوَ بَيَّنَ الْإِفْرَاد وَالتَّثْنِيَة وَالْبَقِيَّة عَلَى حَالهَا فَيُقَال حِينَئِذٍ إِنَّ جَمِيعًا حَال مِنْ مَعْنَى ضَمِير فَصَلَّى وَهُوَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَوْ شَاءَ رَبّك لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْض كُلّهمْ جَمِيعًا } كَذَا فِي الْمِرْقَاة
( كَتَبَا )
: أَيْ الصِّنْفَانِ مِنْ الرِّجَال وَالنِّسَاء وَفِي بَعْض النُّسَخ كَتَبَ
( فِي الذَّاكِرِينَ )
: أَيْ اللَّهَ كَثِيرًا أَيْ فِي جُمْلَتهمْ
( وَالذَّاكِرَات )
: كَذَلِكَ . وَفِي الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى تَفْسِير الْآيَة الْكَرِيمَة { وَالذَّاكِرِينَ اللَّه كَثِيرًا وَالذَّاكِرَات أَعَدَّ اللَّه لَهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرًا@

الصفحة 194