كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

: أَيْ فَتَرَتْ عَنْ الْقِيَام
( لِيُصَلِّ )
: بِكَسْرِ اللَّام
( نَشَاطه )
: بِفَتْحِ النُّون أَيْ لِيُصَلِّ أَحَدكُمْ وَقْت نَشَاطه أَوْ الصَّلَاة الَّتِي نَشِطَ لَهَا
( أَوْ فَتَرَ )
: فِي أَثْنَاء الْقِيَام
( فَلْيَقْعُدْ )
: وَيُتِمّ صَلَاته قَاعِدًا أَوْ إِذَا فَتَرَ بَعْد فَرَاغ بَعْض التَّسْلِيمَات فَلْيَقْعُد لِإِيقَاعِ مَا بَقِيَ مِنْ نَوَافِله قَاعِدًا أَوْ إِذَا فَتَرَ بَعْد اِنْقِضَاء الْبَعْض فَلْيَتْرُك بَقِيَّة النَّوَافِل جُمْلَة إِلَى أَنْ يَحْدُث لَهُ نَشَاط ، أَوْ إِذَا فَتَرَ بَعْد الدُّخُول فِيهَا فَلْيَقْطَعْهَا . كَذَا فِي إِرْشَاد السَّارِي . قَالَ النَّوَوِيّ : وَالْحَدِيث فِيهِ الْحَثّ عَلَى الِاقْتِصَاد فِي الْعِبَادَة وَالنَّهْي عَنْ التَّعَمُّق ، وَالْأَمْر بِالْإِقْبَالِ عَلَيْهَا بِنَشَاطٍ وَأَنَّهُ إِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُد حَتَّى يَذْهَب الْفُتُور ، وَفِيهِ إِزَالَة الْمُنْكَر بِالْيَدِ لِمَنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ وَفِيهِ جَوَاز التَّنَفُّل فِي الْمَسْجِد فَإِنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي النَّافِلَة فِيهِ فَلَمْ يُنْكِر عَلَيْهَا اِنْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
الْحِزْب بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون الزَّاي بَعْدهَا بَاءَ مُوَحَّدَة الْوِرْد ، وَالْمُرَاد هُنَا الْوِرْد مِنْ الْقُرْآن ، وَقِيلَ الْمُرَاد مَا كَانَ مُعْتَاده مِنْ صَلَاة اللَّيْل .
1118 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَبُو صَفْوَان )
: هُوَ يَرْوِي عَنْ يُونُس
( قَالَا )
: أَيْ سُلَيْمَان بْن دَاوُدَ وَمُحَمَّد بْن سَلَمَة الْمُرَادِيّ@

الصفحة 197