كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

يَصْرُخ عِنْد ثُلُث اللَّيْل وَكَانَ دَاوُدُ يَتَحَرَّى الْوَقْت الَّذِي يُنَادِي اللَّه فِيهِ هَلْ مِنْ سَائِل كَذَا قَالَ . وَالْمُرَاد بِالدَّوَامِ قِيَامه كُلّ لَيْلَة فِي ذَلِكَ الْوَقْت لَا الدَّوَام الْمُطْلَق اِنْتَهَى
( قَامَ فَصَلَّى )
: لِأَنَّهُ وَقْت نُزُول الرَّحْمَة وَالسُّكُون
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم أَتَمّ مِنْهُ .
1123 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَا أَلْفَاهُ )
: بِالْفَاءِ أَيْ وَجَدَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( السَّحَر )
: بِالرَّفْعِ فَاعِل أَلْفَى
( عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا )
: بَعْد الْقِيَام الَّذِي مَبْدَؤُهُ عِنْد سَمَاع الصَّارِخ جَمْعًا بَيْنه وَبَيْن رِوَايَة مَسْرُوق السَّابِقَة ، وَهَلْ الْمُرَاد حَقِيقَة النَّوْم ، أَوْ اِضْطِجَاعه عَلَى جَنْبه لِقَوْلِهَا فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ فَإِنْ كُنْت يَقْظَى حَدَّثَنِي وَإِلَّا اِضْطَجَعَ أَوْ كَانَ نَوْمه خَاصًّا بِاللَّيَالِي الطِّوَال ، وَفِي غَيْر رَمَضَان دُون الْقِصَار لَكِنْ يَحْتَاج إِخْرَاجهَا إِلَى دَلِيل ، قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ .
1124 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذَا حَزَبَهُ أَمْر )
: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة ثُمَّ الزَّاي ، قَالَ فِي النِّهَايَة : أَيْ نَزَلَ بِهِ أَمْر مُهِمّ أَوْ أَصَابَهُ غَمّ ، وَرُوِيَ بِالنُّونِ مِنْ الْحُزْن
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَذَكَرَ بَعْضهمْ أَنَّهُ رُوِيَ مُرْسَلًا اِنْتَهَى . وَالْحَدِيث لَيْسَ لَهُ تَعْلِيق بِالْبَابِ إِلَّا أَنْ يُقَال إِذَا حَزَبَهُ أَمْر صَلَّى فِي آخِر اللَّيْل . وَاَللَّه أَعْلَم .@

الصفحة 202