كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)
.
1128 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ )
: هَذَا الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة اِفْتِتَاح صَلَاة اللَّيْل بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ لِيَنْشَط بِهِمَا لِمَا بَعْدهمَا وَأَخْرَجَ مُسْلِم عَنْ عَائِشَة قَالَتْ " كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْل لَيُصَلِّيَ اِفْتَتَحَ صَلَاته بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ " وَالْجَمْع بَيْن رِوَايَات عَائِشَة الْمُخْتَلِفَة فِي حِكَايَتهَا لِصَلَاتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا ثَلَاث عَشْرَة تَارَة وَأَنَّهَا إِحْدَى عَشْرَة أُخْرَى بِأَنَّهَا ضَمَّتْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَتْ ثَلَاث عَشْرَة وَلَمْ تَضُمّهُمَا ، فَقَالَتْ إِحْدَى عَشْرَة وَلَا مُنَافَاة بَيْن هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، وَبَيْن قَوْلهَا فِي صِفَة صَلَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَل عَنْ حُسْنهنَّ وَطُولهنَّ ؛ لِأنَّ الْمُرَاد صَلَّى أَرْبَعًا بَعْد هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَفِي رِوَايَة لِأَبِي دَاوُدَ مَوْقُوفَة ثُمَّ لِيُطَوِّل بَعْد مَا شَاءَ وَفِي أُخْرَى فِيهِمَا تَجَوُّز اِنْتَهَى . قَالَ فِي الْأَزْهَار : الْمُرَاد بِهِمَا رَكْعَتَا الْوُضُوء ، وَيُسْتَحَبّ فِيهِمَا التَّخْفِيف لِوُرُودِ الرِّوَايَات بِتَخْفِيفِهِمَا قَوْلًا وَفِعْلًا ، وَالْأَظْهَر أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ جُمْلَة التَّهَجُّد يَقُومَانِ مَقَام تَحِيَّة الْوُضُوء لِأَنَّ الْوُضُوء لَيْسَ لَهُ صَلَاة عَلَى حِدَة فَيَكُون فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَمْرًا يَشْرَع فِيهِ قَلِيلًا لِيَتَدَرَّج . قَالَ الطِّيبِيُّ لِيَحْصُل بِهِمَا نَشَاط الصَّلَاة وَيُعْتَاد بِهِمَا ثُمَّ يَزِيد عَلَيْهِمَا بَعْد ذَلِكَ . ذَكَرَهُ فِي الْمِرْقَاة .@
الصفحة 205