كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

صَلَاته مُغَايِر لِمَا تَقَدَّمَ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَمَان رَكَعَات وَلَمْ يَجْلِس إِلَّا فِي آخِرهنَّ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَة ، فَهَذِهِ رِوَايَة سَعِيد عَنْ قَتَادَة ، وَاَلَّتِي تَقَدَّمَتْ هِيَ رِوَايَة هَمَّام عَنْ قَتَادَة عَنْ زُرَارَة .
1145 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَتَّى بَدَّنَ )
: بِتَشْدِيدِ الدَّال مِنْ التَّبْدِين وَهُوَ الْكِبَر وَالضَّعْف أَيْ مَسَّهُ الْكِبَر
( فَنَقَصَ مِنْ التِّسْع )
: الَّذِي كَانَ يُصَلِّي مُتَّصِلًا بِتَشَهُّدٍ أَوْ تَشَهُّدَيْنِ
( ثِنْتَيْنِ )
: مَفْعُول نَقَصَ
( فَجَعَلَهَا )
: أَيْ الصَّلَاة الَّتِي نَقَصَتْ مِنْ التِّسْع
( إِلَى السِّتّ )
: فَجَعَلَهَا إِلَى سِتّ رَكَعَات بِغَيْرِ الْوِتْر
( وَالسَّبْع )
: أَيْ إِلَى السَّبْع رَكَعَات مَعَ الْوِتْر
( وَرَكْعَتَيْهِ )
: أَيْ إِلَى السِّتّ وَرَكْعَتَيْهِ وَإِلَى السَّبْع وَرَكْعَتَيْهِ . فَالسِّتّ وَالسَّبْع بِاعْتِبَارِ ضَمّ الْوِتْر وَحَذْفه .@

الصفحة 224