كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)
صَلَاته وِتْرًا أَوْ بِكَمْ كَانَ يُصَلِّي الْوِتْر
( كَانَ يُوتِر بِأَرْبَعٍ )
: بِتَسْلِيمَةٍ أَوْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ
( وَثَلَاث )
: أَيْ بِتَسْلِيمَةٍ كَمَا هُوَ الظَّاهِر فَيَكُون سَبْعًا
( وَسِتّ وَثَلَاث )
: فَيَكُون تِسْعًا مَعَ الْوِتْر
( وَثَمَان وَثَلَاث )
: فَيَكُون إِحْدَى عَشْرَة رَكْعَة
( وَعَشْر وَثَلَاث )
: فَيَكُون ثَلَاث عَشْرَة رَكْعَة ، وَفِي إِتْيَانهَا بِثَلَاثٍ فِي كُلّ عَدَد دَلَالَة ظَاهِرَة بِأَنَّ الْوِتْر فِي هَذِهِ الرِّوَايَة فِي الْحَقِيقَة هُوَ الثَّلَاث ، وَمَا وَقَعَ قَبْله مِنْ مُقَدِّمَاته الْمُسَمَّاة بِصَلَاةِ التَّهَجُّد فَإِطْلَاق الْوِتْر عَلَى الْكُلّ مَجَاز ، وَيُؤَيِّدهُ الْحَدِيث الصَّحِيح " اِجْعَلُوا آخِر صَلَاتكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا " كَذَا فِي الْمِرْقَاة
( وَلَمْ يَكُنْ يُوتِر بِأَنْقَص مِنْ سَبْع ، وَلَا بِأَكْثَر مِنْ ثَلَاث عَشْرَة )
: أَيْ غَالِبًا وَإِلَّا فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِخَمْسَ عَشْرَة ، وَهَذَا الِاخْتِلَاف بِحَسَبِ مَا كَانَ يَحْصُل مِنْ اِتِّسَاع الْوَقْت أَوْ طُول الْقِرَاءَة كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث حُذَيْفَة وَابْن مَسْعُود أَوْ مِنْ نَوْم أَوْ مِنْ مَرَض أَوْ كِبْر السِّنّ . قَالَتْ : " فَلَمَّا أَسَنَّ صَلَّى أَرْبَع رَكَعَات أَوْ غَيْرهَا " نَقَلَهُ الطِّيبِيُّ . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
1156 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ الْأَسْوَد بْن يَزِيد أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَة )
: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ@
الصفحة 237