كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

981 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ عَمّه )
: الْمُرَاد بِعَمِّهِ عَبْد اللَّه بْن زَيْد بْن عَاصِم الْمُتَكَرِّر فِي الرِّوَايَات
( خَرَجَ بِالنَّاسِ )
: فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْخُرُوج لِلِاسْتِسْقَاءِ إِلَى الصَّحْرَاء لِأَنَّهُ أَبْلَغ فِي الِافْتِقَار وَالتَّوَاضُع وَلِأَنَّهَا أَوْسَع لِلنَّاسِ
( فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى اِسْتِحْبَاب الرَّكْعَتَيْنِ فِي صَلَاة الِاسْتِسْقَاء
( جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا )
: وَلَمْ يَذْكُر فِي رِوَايَة مُسْلِم الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ وَأَجْمَعُوا عَلَى اِسْتِحْبَابه ، وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يُؤَذَّن لَهَا وَلَا يُقَام لِحَدِيثٍ أَخْرَجَهُ عَنْ أَحْمَد أَبِي هُرَيْرَة
( وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ )
: أَيْ جَعَلَ الْيَمِين مِنْ رِدَائِهِ عَلَى عَاتِقه الشِّمَال ، وَالشِّمَال مِنْهُ عَلَى عَاتِقه الْأَيْمَن ، وَصَارَ ظَاهِره بَاطِنًا وَبَاطِنه ظَاهِرًا . قَالَ الشَّيْخ عَبْد الْحَقّ فِي اللُّمَعَاتِ : وَطَرِيقَة هَذَا الْقَلْب وَالتَّحْوِيل أَنْ يَأْخُذ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الطَّرَف الْأَسْفَل مِنْ جَانِب يَسَاره وَبِيَدِهِ الْيُسْرَى الطَّرَف الْأَسْفَل مِنْ جَانِب يَمِينه وَيُقَلِّب يَدَيْهِ خَلْف ظَهْره حَتَّى يَكُون الطَّرَف الْمَقْبُوض بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى كَتِفه الْأَعْلَى مِنْ جَانِب الْيَمِين وَالطَّرَف الْمَقْبُوض بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى كَتِفه الْأَعْلَى مِنْ جَانِب الْيَسَار . اِنْتَهَى . وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَحْوِيل الرِّدَاء فِي أَثْنَائِهَا لِلِاسْتِسْقَاءِ قَالَ النَّوَوِيّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الِاسْتِسْقَاء سُنَّة ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ تُسَنّ لَهُ صَلَاة أَمْ لَا ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا تُسَنّ لَهُ صَلَاة بَلْ يُسْتَسْقَى بِالدُّعَاءِ بِلَا صَلَاة ، وَقَالَ سَائِر الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعُونَ فَمَنْ بَعْدهمْ تُسَنّ الصَّلَاة وَلَمْ يُخَالِف فِيهِ إِلَّا أَبُو حَنِيفَة ، وَتَعَلَّقَ بِأَحَادِيث الِاسْتِسْقَاء الَّتِي لَيْسَ فِيهَا صَلَاة ، وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِالْأَحَادِيثِ الثَّابِتَة فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لِلِاسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَمَّا الْأَحَادِيث الَّتِي لَيْسَ فِيهَا ذِكْر الصَّلَاة فَبَعْضهَا مَحْمُول عَلَى نِسْيَان الرَّاوِي وَبَعْضهَا كَانَ فِي الْخُطْبَة لِلْجُمُعَةِ وَيَتَعَقَّبهُ الصَّلَاة لِلْجُمُعَةِ فَاكْتَفَى بِهَا وَلَوْ لَمْ يُصَلِّ أَصْلًا كَانَ بَيَانًا لِجَوَازِ الِاسْتِسْقَاء بِالدُّعَاءِ بِلَا صَلَاة@

الصفحة 25