كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)
مَعَ نَشَاطِهِ وَغَيْره مِنْ غَيْر إِخْلَال بِشَيْءٍ مِنْ كَمَالِ تِلْكَ الْوَظِيفَة ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنْ السَّلَفِ . اِنْتَهَى . وَقَدْ أَطَالَ الْكَلَام فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة شَيْخنَا الْمُحَدِّث السَّيِّد نَذِير حُسَيْن الدَّهْلَوِيُّ فِي كِتَابه مِعْيَار الْحَقِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .
1181 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَنَاقَصَنِي وَنَاقَصْته )
: قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : بِالصَّادِ الْمُهْمَلَة أَيْ جَرَى بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُرَاجَعَة فِي النُّقْصَان فَيَرَى مَا أَذْكُرُهُ نَاقِصًا فَيَرُدّنِي عَنْهُ وَأَنَا أَعُدُّ مَا ذَكَرَهُ نَاقِصًا فَأَرُدّهُ عَنْهُ كَمَا هُوَ شَأْن مَنْ يَجْرِي بَيْنهمَا الْمُرَاجَعَة ، وَلَوْ جَعَلَ مِنْ الْمُنَاقَضَة بِالضَّادِ الْمُعْجَمَة لَكَانَ لَهُ وَجْه ، وَقَدْ ضَبَطَهُ بَعْضهمْ كَذَلِكَ ، أَيْ يَنْقُضُ قَوْلِي وَأَنْقُصُ قَوْلَهُ . اِنْتَهَى
( قَالَ عَطَاء )
: بْن السَّائِب
( وَاخْتَلَفْنَا )
: أَيْ أَنَا وَمَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث
( عَنْ أَبِي )
: هُوَ السَّائِب
( فَقَالَ بَعْضُنَا سَبْعَة أَيَّام )
: أَيْ فِي حُكْمِ الْقِرَاءَةِ عَلَى مَا أَمَرَ فِي لَفْظ حَدِيث مُسْلِم الَّذِي هُوَ أَتَمُّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : عَطَاء بْن السَّائِب فِيهِ مَقَال ، وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ مَقْرُونًا وَأَبُوهُ السَّائِب بْن مَالِك . قَالَ يَحْيَى بْن مَعِين ثِقَةٌ .@
الصفحة 267