كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

فُلَانٌ عَلَى شَزَنٍ إِذَا بَاتَ قَلِقًا يَنْقَلِبُ مِنْ جَنْبٍ إِلَى جَنْبٍ اِنْتَهَى وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ
( إِنَّمَا هِي تَوْبَة نَبِيّ )
: أَيْ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ }
( تَشَزَّنْتُمْ )
: أَيْ تَأَهَّبْتُمْ وَتَهَيَّأْتُمْ .
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
1202 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَرَأَ عَامَ الْفَتْح )
: أَيْ فَتْح مَكَّة
( سَجْدَة )
: أَيْ آيَة سَجْدَة بِانْضِمَامِ مَا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا أَوْ مُنْفَرِدَة لِبَيَانِ الْجَوَازِ
( فِي الْأَرْض )
: مُتَعَلِّقٌ بِالسَّاجِدِ . وَلَمَّا كَانَ الرَّاكِبُ لَا يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ جُعِلَ غَيْرُ السَّاجِد عَلَيْهَا قَسِيمًا لَهُ ، فَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ الرَّاكِب لَا يَلْزَمُهُ النُّزُولُ لِلسُّجُودِ بِالْأَرْضِ
( حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ )
: بِكَسْرِ إِنَّ وَتُفْتَح
( يَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ )
: أَيْ الْمَوْضُوعَةِ عَلَى السَّرْج أَوْ غَيْره لِيَجِدَ الْحَجْمَ حَالَةَ السَّجْدَةِ قَالَ اِبْنُ الْمَلَك : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ يَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ يَصِحُّ إِذَا أَحْنَى عُنُقَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ . قَالَ اِبْن هَمَّام : إِذَا تَلَا رَاكِبًا أَوْ مَرِيضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى@

الصفحة 286