كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

1204 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ مِنْ الْفِقْهِ أَنَّ الْمُسْتَمِع لِلْقُرْآنِ إِذَا قُرِئَ بِحَضْرَتِهِ السَّجْدَة سَجَدَ مَعَ الْقَارِئِ . وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : إِذَا لَمْ يَكُنْ قَعَدَ لِاسْتِمَاعِ الْقُرْآن فَإِنْ شَاءَ سَجَدَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْجُدْ . وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُكَبِّرَ لِلسَّجْدَةِ وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَكَذَلِكَ يُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ يَقُولَانِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُد . وَعَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ سِيرِينَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ سَلَّمَ ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ بْن رَاهْوَيْهِ ، وَاحْتَجَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، وَكَانَ أَحْمَدُ لَا يَرَى التَّسْلِيمَ فِي هَذَا . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَادِهِ عَبْد اللَّه بْن عُمَر بْن حَفْص بْن عَاصِم بْن عُمَر بْن الْخَطَّابِ . وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّة ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم مَقْرُونًا بِأَخِيهِ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ
( لِأَنَّهُ كَبَّرَ )
: أَيْ لِأَنَّهُ فِيهِ ذِكْر التَّكْبِيرِ ، وَمَا جَاءَ ذِكْرُ التَّكْبِيرِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ الْعَمْرِيِّ أَيْضًا ، لَكِنْ وَقَعَ عِنْدَهُ مُصَغَّرًا ، وَالْمُصَغَّرُ ثِقَةٌ . وَلِهَذَا قَالَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ اِبْن عُمَرَ بِلَفْظٍ آخَرَ .@

الصفحة 288