كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)
قَالَ : وَيُعَضِّدُ كَوْنَهُ بَعْد الرُّكُوع أَوَّل فِعْل الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة لِذَلِكَ ، وَالْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي الصُّبْح .
وَقَدْ رَوَى مُحَمَّد بْن نَصْر عَنْ أَنَس أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ بَعْد الرَّكْعَة وَأَبُو بَكْر وَعُمَر حَتَّى كَانَ عُثْمَان فَقَنَتَ قَبْل الرَّكْعَة لِيُدْرِكَ النَّاس قَالَ الْعِرَاقِيّ : وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَفِي رِوَايَة قَالَ : هَذَا يَقُولُ فِي الْوِتْر فِي الْقُنُوت . وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيث حَسَن لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه مِنْ حَدِيث أَبِي الْحَوْرَاء السَّعْدِيّ وَاسْمُهُ رَبِيعَة بْن شَيْبَان ، وَلَا نَعْرِفُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُنُوت شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا .
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي قُنُوتِهِ فِي صَلَاة الْفَجْر وَفِي مَوْضِعِ الْقُنُوت مِنْهَا ، فَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي لَا قُنُوت إِلَّا فِي الْوِتْر وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوع ، وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق يَقْنُتُ فِي صَلَاة الْفَجْر ، وَالْقُنُوت بَعْد الرُّكُوع .
وَقَدْ رُوِيَ الْقُنُوتُ بَعْد الرُّكُوع فِي صَلَاة الْفَجْر عَنْ عَلِيّ وَأَبِي بَكْر وَعُمَر وَعُثْمَان ، فَأَمَّا الْقُنُوتُ فِي شَهْر رَمَضَان فَمَذْهَبُ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَأَهْل الرَّأْي وَإِسْحَاق أَنْ يَقْنُتَ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد إِسْحَاق : لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْآخَر مِنْهُ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِفِعْلِ أُبَيِّ بْن كَعْب وَابْن عُمَر وَمُعَاذ الْقَارِيّ . اِنْتَهَى .
1215 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَقُولُ فِي آخِر وِتْره )
: أَيْ بَعْد السَّلَام مِنْهُ كَمَا فِي رِوَايَة قَالَ مَيْرَك : وَفِي إِحْدَى @
الصفحة 302