كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)
عِنْد مُسْلِم مِنْ طَرِيق أَبِي سَلَمَة عَنْ عَائِشَة " أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْل رَكْعَتَيْنِ بَعْد الْوِتْر وَهُوَ جَالِس " .
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَهْل الْعِلْم وَجَعَلَ الْأَمْرَ فِي قَوْله : " اِجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا " مُخْتَصَّةً بِمَنْ أَوْتَرَ آخِرَ اللَّيْل . وَأَجَابَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ بِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ هُمَا رَكْعَتَا الْفَجْر ، وَحَمَلَهُ النَّوَوِيّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ لِبَيَانِ جَوَاز النَّفْل بَعْد الْوِتْر وَجَوَاز التَّنَفُّل جَالِسًا .
وَأَمَّا الثَّانِي فَذَهَبَ الْأَكْثَر إِلَى أَنَّهُ يُصَلِّي شَفْعًا مَا أَرَادَ وَلَا يَنْقُضُ وِتْرَهُ الْأَوَّلَ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .
1227 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَة )
: قَالَ السُّيُوطِيُّ : هَذَا جَاءَ عَلَى لُغَة بَنِي الْحَارِث الَّذِينَ يَنْصِبُونَ الْمُثَنَّى بِالْأَلِفِ فَإِنَّهُ لَا يُبْنَى الِاسْمُ مَعَهَا عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ ، فَيُقَالُ فِي الْمُثَنَّى لَا رَجُلَيْنِ فِي الدَّار ، فَجِيءَ لَا وَتْرَانِ بِالْأَلِفِ عَلَى غَيْرِ لُغَةِ الْحِجَاز عَلَى حَدِّ مَنْ قَرَأَ : { إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ } اِنْتَهَى .
قَالَ فِي النَّيْلِ : وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَقْضُ الْوِتْرِ . وَمَنْ جُمْلَة الْمُحْتَجِّينَ بِهِ عَلَى ذَلِكَ طَلْقُ بْن عَلِيّ الَّذِي رَوَاهُ كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيّ قَالَ وَإِلَى ذَلِكَ@
الصفحة 314