كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

: لِلتَّحْذِيرِ
( أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ )
: أَيْ مِنْ الْمُبَالِغِينَ فِي الدُّعَاءِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : سَعْد هُوَ اِبْن أَبِي وَقَّاص رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَابْنه هَذَا لَمْ يُسَمّ فَإِنْ كَانَ عُمَر فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ .
1266 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاته )
: أَيْ فِي آخِر صَلَاته أَوْ بَعْدهَا
( عَجِّلْ هَذَا )
: بِكَسْرِ الْجِيم وَيَجُوزُ الْفَتْح وَالتَّشْدِيد أَيْ حِين قَرّك التَّرْتِيب فِي الدُّعَاء وَعَرَضَ السُّؤَال قَبْل الْوَسِيلَة . قَالَ الْإِمَام الزَّاهِدِي فِي تَفْسِيره . الْفَرْقُ بَيْن الْمُسَارَعَة وَالْعَجَلَة أَنَّ الْمُسَارَعَة تُطْلَقُ فِي الْخَيْر أَيْ غَالِبًا وَفِي الشَّرّ أَيْ أَحْيَانَا ، وَالْعَجَلَة لَا تُطْلَقُ إِلَّا فِي الشَّرّ وَقِيلَ الْمُسَارَعَة الْمُبَادَرَة فِي وَقْته وَالْعَجَلَة الْمُبَادَرَة فِي غَيْر وَقْته
( ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ )
: فِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ مِنْ حَقِّ السَّائِل أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى الْمَسْئُولِ مِنْهُ بِالْوَسَائِلِ قَبْل طَلَب الْحَاجَة بِمَا يُوجِبُ الزُّلْفَى عِنْده ، وَيَتَوَسَّلَ بِشَفِيعٍ لَهُ بَيْن يَدَيْهِ لِيَكُونَ أَطْمَعَ فِي الْإِسْعَاف وَأَرْجَى بِالْإِجَابَةِ ، فَمَنْ عَرَضَ السُّؤَال قَبْل الْوَسِيلَة فَقَدْ اِسْتَعْجَلَ ، وَلِذَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَدِّبًا لِأُمَّتِهِ
( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ )
: أَيْ إِذَا صَلَّى وَفَرَغَ فَقَعَدَ لِلدُّعَاءِ أَوْ إِذَا كَانَ مُصَلِّيًا فَقَعَدَ لِتَشَهُّدٍ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : التَّحِيَّاتُ إِلَخْ . وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ إِطْلَاقُ قَوْلِهِ بَعْدُ
( فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبّه وَالثَّنَاء عَلَيْهِ )@

الصفحة 354