كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

1268 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي إِنْ شِئْت )
: قِيلَ مَنَعَ عَنْ قَوْله : إِنْ شِئْت لِأَنَّهُ شَكٌّ فِي الْقَبُولِ وَاَللَّه تَعَالَى كَرِيم لَا بُخْلَ عِنْدَهُ فَلْيَسْتَيْقِنْ بِالْقَبُولِ
( لِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَة )
: أَيْ لَيَطْلُبَ جَازِمًا مِنْ غَيْرِ شَكٍّ
( فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ )
: أَيْ لِلَّهِ عَلَى الْفِعْل أَوْ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُكْرِهَهُ عَلَى فِعْلٍ أَرَادَ تَرْكَهُ بَلْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ، فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ إِنْ شِئْت لِأَنَّهُ أَمْرٌ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّين بِالضَّرُورَةِ فَلَا حَاجَة إِلَى التَّقَيُّد بِهِ ، مَعَ أَنَّهُ مُوهِمٌ لِعَدَمِ الِاعْتِنَاءِ بِوُقُوعِ ذَلِكَ الْفِعْل أَوْ لِاسْتِعْظَامِهِ عَلَى الْفَاعِل عَلَى الْمُتَعَارَف بَيْنَ النَّاس . ذَكَرَهُ فِي الْمِرْقَاة
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1269 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ )
: أَيْ الدُّعَاء
( مَا لَمْ يَعْجَلْ )
: أَيْ يُسْتَجَابُ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ ، قِيلَ يَا رَسُول اللَّه مَا الِاسْتِعْجَال قَالَ
( فَيَقُولُ )
: الدَّاعِي
( قَدْ دَعَوْت )
: أَيْ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى يَعْنِي مَرَّاتٍ كَثِيرَةً أَوْ طَلَبْت شَيْئًا وَطَلَبْت أُخَر فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي ، وَهُوَ إِمَّا اِسْتِبْطَاء أَوْ إِظْهَار يَأْس وَكِلَاهُمَا مَذْمُومٌ ، أَمَّا الْأَوَّل فَلِأَنَّ الْإِجَابَة لَهَا وَقْت مُعَيَّن كَمَا وَرَدَ أَنَّ بَيْن دُعَاء مُوسَى وَهَارُون عَلَى فِرْعَوْن وَبَيْن الْإِجَابَة أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَأَمَّا الْقُنُوطُ فَلَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْح اللَّه إِلَّا الْقَوْم الْكَافِرُونَ ، مَعَ أَنَّ الْإِجَابَة عَلَى أَنْوَاع ، مِنْهَا تَحْصِيل عَيْن الْمَطْلُوب فِي الْوَقْت@

الصفحة 356