كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

( يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ )
: أَيْ الْمُؤْمِن
( أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا )
: بِكَسْرِ الصَّاد وَسُكُونِ الْفَاءِ أَيْ فَارِغَتَيْنِ خَالِيَتَيْنِ مِنْ الرَّحْمَة . قَالَ الطِّيبِيُّ : يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ وَالتَّثْنِيَة وَالْجَمْع قَالَهُ الْقَارِيّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْن مَاجَهْ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَن غَرِيب ، وَرُوِيَ عَنْ بَعْضهمْ وَلَمْ يَرْفَعْهُ . هَذَا آخِرُ كَلَامه . وَفِي إِسْنَاده جَعْفَر بْن مَيْمُون أَبُو عَلِيّ بَيَّاع الْأَنْمَاط . قَالَ يَحْيَى بْن مَعِين صَالِح ، وَقَالَ مَرَّة لَيْسَ بِذَاكَ ، وَقَالَ مَرَّة لَيْسَ بِثِقَةٍ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ صَالِح ، وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل لَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيث ، وَقَالَ أَبُو عَلِيّ أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ .
1274 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ الْمَسْأَلَةُ )
: مَصْدَر بِمَعْنَى السُّؤَال وَالْمُضَاف مُقَدَّر لِيَصِحَّ الْحَمْلُ أَيْ آدَابهَا
( أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْك حَذْوَ مَنْكِبَيْك )
: أَيْ قَرِيبًا مِنْهُمَا لَكِنْ إِلَى مَا فَوْقَ
( وَالِاسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : أَدَب الِاسْتِغْفَار الْإِشَارَة بِالسَّبَّابَةِ سَبًّا لِلنَّفْسِ الْأَمَارَة وَالشَّيْطَان وَالتَّعَوُّذ مِنْهُمَا ، وَقَيَّدَهُ بِوَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ الْإِشَارَة بِإِصْبَعَيْنِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة السَّلَام رَأَى رَجُلًا يُشِيرُ بِهِمَا فَقَالَ لَهُ أَحَدٌ أَحَدٌ
( وَالِابْتِهَال )
: أَيْ التَّضَرُّع وَالْمُبَالَغَة فِي الدُّعَاء فِي دَفْعِ الْمَكْرُوه عَنْ النَّفْس أَدَبه
( أَنْ تَمُدَّ يَدَيْك جَمِيعًا )
: أَيْ حَتَّى يُرَى بَيَاض إِبِطَيْك .@

الصفحة 360