كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح هَذَا آخِر كَلَامه . وَفِي إِسْنَاده عَاصِم بْن عُبَيْد اللَّه بْن عَاصِم بْن عُمَر بْن الْخَطَّاب وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّة .
1281 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَقَالَ أَحَد أَحَد )
: أَيْ أَشِرْ بِوَاحِدَةٍ لِيُوَافِقَ التَّوْحِيد الْمَطْلُوب بِالْإِشَارَةِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِنَحْوِهِ وَقَالَ حَدِيث حَسَن غَرِيب .
1282 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَلَى اِمْرَأَة )
: قَالَ الْقَارِيّ أَيْ مَحْرَم لَهُ أَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْل نُزُول الْحِجَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الدُّخُول الرُّؤْيَة وَلَا مِنْ وُجُود الرُّؤْيَة حُصُول الشَّهْوَة
( وَبَيْن يَدَيْهَا )
: الْوَاو لِلْحَالِ
( نَوَى )
: جَمْعَ نَوَاة وَهِيَ عَظْم التَّمْر
( أَوْ حَصَى )
: شَكّ مِنْ الرَّاوِي
( تُسَبِّحُ )
: أَيْ الْمَرْأَة
( بِهِ )
: أَيْ بِمَا ذَكَرَ مِنْ النَّوَى أَوْ الْحَصَى ، وَهَذَا أَصْلٌ صَحِيح لِتَجْوِيزِ السُّبْحَة بِتَقْرِيرِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ فِي مَعْنَاهَا إِذْ لَا فَرْقَ بَيْن الْمَنْظُومَةِ وَالْمَنْثُورَةِ فِيمَا يُعَدّ بِهِ ، وَلَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِ مَنْ عَدَّهَا بِدْعَة
( فَقَالَ )
: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( بِمَا هُوَ أَيْسَر )
: أَيْ أَسْهَلَ وَأَخَفّ
( عَلَيْك مِنْ هَذَا )
: أَيْ مِنْ هَذَا@

الصفحة 366