كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

وَحِذَاءَهُ لِيُقَاتِلَ مِنْك وَيَحُولَ بَيْنك وَبَيْنه ، وَخَصَّ النَّحْر بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْعَدُوَّ بِهِ يَسْتَقْبِلُ عَنْ الْمُنَاهَضَة لِلْقِتَالِ . وَالْمَعْنَى نَسْأَلُك أَنْ تَصُدَّ صُدُورَهُمْ وَتَدْفَعَ شُرُورَهُمْ وَتَكْفِينَا أُمُورَهُمْ وَتَحُولَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
1315 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ )
: أَيْ طَلَبَ تَيَسُّرِ الْخَيْر فِي الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْفِعْل أَوْ التَّرْك مِنْ الْخَيْر وَهُوَ ضِدُّ الشَّرّ فِي الْأُمُورِ الَّتِي نُرِيدُ الْإِقْدَام عَلَيْهَا مُبَاحَة كَانَتْ أَوْ عِبَادَة لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِيقَاع الْعِبَادَة فِي وَقْتِهَا وَكَيْفِيَّتِهَا لَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَصْل فِعْلِهَا كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيِّ
( كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآن )
: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شِدَّة الِاعْتِنَاء بِهَذَا الدُّعَاء
( يَقُولُ )
: بَدَل أَوْ حَال
( إِذَا هَمَّ )
: أَيْ قَصَدَ
( أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ )
: أَيْ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ سَفَر أَوْ غَيْرهمَا مِمَّا يُرِيدُ فِعْلَهُ أَوْ تَرْكَهُ . قَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة : الْوَارِد عَلَى الْقَلْب عَلَى مَرَاتِب الْهِمَّة ثُمَّ اللَّمَّةُ ثُمَّ الْخَطْرَةُ ثُمَّ النِّيَّةُ ثُمَّ الْإِرَادَة ثُمَّ الْعَزِيمَة ، فَالثَّلَاثَة الْأُوَل لَا يُؤَاخَذُ بِهَا بِخِلَافِ الثَّلَاث الْأَخِيرَة فَقَوْله إِذَا هَمّ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَرِدُ عَلَى الْقَلْبِ فَيَسْتَخِيرُ فَيَظْهَرُ لَهُ بِبَرَكَةِ الصَّلَاة وَالدُّعَاءِ مَا هُوَ الْخَيْرُ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَمَكَّنَ الْأَمْرُ عِنْده وَقَوِيَتْ عَزِيمَته فِيهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَيْهِ مَيْلٌ وَحُبّ فَيَخْشَى أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ وَجْه الْأَرْشَدِيَّة لِغَلَبَةِ مَيْله إِلَيْهِ ، قَالَ وَيُحْتَمَل أَنْ@

الصفحة 396