كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

وَأَبِي بَكْرَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . وَحُجَّة الْجُمْهُور حَدِيث عَائِشَة مِنْ رِوَايَة عُرْوَة وَعَمْرَة ، وَحَدِيث جَابِر وَابْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَابْن الْعَاصِ أَنَّهَا رَكْعَتَانِ فِي كُلّ رَكْعَة رُكُوعَانِ وَسَجْدَتَانِ . قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَهَذَا أَصَحّ مَا فِي هَذَا الْبَاب . قَالَ : وَبَاقِي الرِّوَايَات الْمُخَالِفَة مُعَلَّلَة ضَعِيفَة . اِنْتَهَى . وَمَا قَالَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ فِيهِ كَلَام وَاَللَّه أَعْلَم .
995 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّق )
: وَهَكَذَا فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ . قَالَ النَّوَوِيّ : لَهُ حُكْم الْمُرْسَل إِذْ قُلْنَا بِمَذْهَبِ الْجُمْهُور إِنَّ قَوْله أَخْبَرَنِي الثِّقَة لَيْسَ بِحُجَّةِ . قُلْت : وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ عَنْ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح عَنْ عُبَيْد بْن عُمَيْر عَنْ عَائِشَة
( وَظَنَنْت )
: وَلَفْظ مُسْلِم حَسِبْته وَهَذِهِ مَقُولَة عَطَاء
( أَنَّهُ )
: أَيْ عُبَيْد بْن عُمَيْر
( قَالَ كَسَفَتْ الشَّمْس عَلَى عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: بِالْمَدِينَةِ فِي السَّنَة الْعَاشِرَة مِنْ الْهِجْرَة كَمَا عَلَيْهِ جُمْهُور أَهْل السِّيَر فِي رَبِيع الْأَوَّل أَوْ فِي رَمَضَان أَوْ فِي ذِي الْحِجَّة فِي عَاشِر الشَّهْر وَعَلَيْهِ الْأَكْثَر
( قِيَامًا شَدِيدًا )
: أَيْ طَوِيلًا لِطُولِ الْقِرَاءَة فِيهِ
( فِي كُلّ رَكْعَة ثَلَاث رَكَعَات )
: أَيْ ثَلَاث رُكُوعَات ، وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوع فِي صَلَاة الْكُسُوف فِي كُلّ رَكْعَة ثَلَاث رُكُوعَات أَيْضًا
( حَتَّى إِنَّ سِجَال الْمَاء )
: جَمْع سَجْل وَهُوَ الدَّلْو الْمُلَاء
( حَتَّى@

الصفحة 41