كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

أُقَاتِلَ النَّاس )
: الْمُرَاد بِهِ الْمُشْرِكُونَ وَأَهْل الْأَوْثَان
( فَمَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه )
: يَعْنِي كَلِمَة التَّوْحِيد وَهِيَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه مُحَمَّد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْقَدُ الْإِسْلَام بِتِلْكَ وَحْدهَا
( عَصَمَ )
: بِفَتْحِ الصَّاد أَيْ حَفَظَ وَمَنَعَ
( مِنِّي )
: أَيْ مِنْ تَعَرُّضِي أَنَا وَمَنْ اِتَّبَعَنِي
( إِلَّا بِحَقِّهِ )
: أَيْ بِحَقِّ الْإِسْلَام .
قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِمَالِهِ وَنَفْسه بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه إِلَّا بِحَقِّهِ أَيْ بِحَقِّ هَذَا الْقَوْل أَوْ بِحَقِّ أَحَد الْمَذْكُورَيْنِ
( حِسَابه )
: أَيْ جَزَاؤُهُ وَمُحَاسَبَتُهُ
( عَلَى اللَّه )
: بِأَنَّهُ مُخْلِص أَمْ لَا ، قَالَ الطِّيبِيُّ : يَعْنِي مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَأَظْهَر الْإِسْلَام نَتْرُكُ مُقَاتَلَتَهُ وَلَا نُفَتِّشُ بَاطِنَهُ هَلْ هُوَ مُخْلِصٌ أَمْ مُنَافِق فَإِنَّ ذَلِكَ مُفَوَّض إِلَى اللَّه تَعَالَى وَحِسَابُهُ عَلَيْهِ
( فَقَالَ أَبُو بَكْر )
: جَوَابًا وَتَأْكِيدًا
( مَنْ فَرَّقَ )
: بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيف أَيْ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الصَّلَاة دُون الزَّكَاة
( فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقّ الْمَال )
: كَمَا أَنَّ الصَّلَاة حَقّ النَّفْس . قَالَهُ الطِّيبِيُّ . وَقَالَ غَيْرُهُ : يَعْنِي الْحَقّ الْمَذْكُور فِي قَوْله إِلَّا بِحَقِّهِ أَعَمّ مِنْ الْمَال وَغَيْره . قَالَ الطِّيبِيُّ : كَأَنَّ عُمَرَ حَمَلَ قَوْلَهُ بِحَقِّهِ عَلَى غَيْر الزَّكَاة فَلِذَلِكَ صَحَّ اِسْتِدْلَالُهُ بِالْحَدِيثِ ، فَأَجَابَ أَبُو بَكْر بِأَنَّهُ شَامِل لِلزَّكَاةِ أَيْضًا ، أَوْ تَوَهَّمَ عُمَر أَنَّ الْقِتَال لِلْكُفْرِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لِمَنْعِ الزَّكَاة لَا لِلْكُفْرِ ، وَلِذَلِكَ رَجَعَ عُمَر إِلَى أَبِي بَكْر وَعَلِمَ أَنَّ فِعْلَهُ مُوَافِق لِلْحَدِيثِ وَأَنَّهُ قَدْ وُفِّقَ بِهِ مِنْ اللَّه تَعَالَى
( عِقَالًا )
: بِكَسْرِ الْعَيْن الْحَبْل الَّذِي يُعْقَلُ بِهِ الْبَعِير وَلَيْسَ مِنْ الصَّدَقَة فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْقِتَال ، فَقِيلَ أَرَادَ الْمُبَالَغَةَ بِأَنَّهُمْ لَوْ مَنَعُوا مِنْ الصَّدَقَة مَا يُسَاوِي هَذَا الْقَدْر يَحِلُّ قِتَالهمْ فَكَيْف إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاة كُلَّهَا . وَقِيلَ قَدْ يُطْلَقُ الْعِقَالُ عَلَى صَدَقَة عَامٍ وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا@

الصفحة 415