كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

بْن شُمَيْلٍ وَأَبِي عُبَيْد وَالْمُبَرِّد وَغَيْرهمْ مِنْ أَهْل اللُّغَة وَهُوَ قَوْل جَمَاعَة مِنْ الْفُقَهَاء وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ عَلَى أَنَّ الْعِقَالَ يُطْلَقُ عَلَى زَكَاة الْعَام بِقَوْلِ عَمْرو بْن الْعَدَّاء : سَعَى عِقَالًا فَلَمْ يَتْرُكْ لَنَا سَيِّدًا فَكَيْف لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرو عِقَالَيْنِ أَرَادَ مُدَّة عِقَال فَنَصَبَهُ عَلَى الظَّرْف ، وَعَمْرو هَذَا السَّاعِي هُوَ عَمْرو بْن عَقَبَة بْن أَبِي سُفْيَان وَلَّاهُ عَمّه مُعَاوِيَة بْن أَبِي سُفْيَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ صَدَقَات كَلْب فَقَالَ فِيهِ قَائِلُهُمْ ذَلِكَ . قَالُوا وَلِأَنَّ الْعِقَالَ الَّذِي هُوَ الْحَبْل الَّذِي يُعْقَلُ بِهِ الْبَعِير لَا يَجِبُ دَفْعه فِي الزَّكَاة فَلَا يَجُوزُ الْقِتَال عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ حَمْل الْحَدِيث عَلَيْهِ . وَذَهَبَ كَثِيرُونَ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْعِقَالِ الْحَبْل الَّذِي يُعْقَلُ بِهِ الْبَعِير ، وَهَذَا الْقَوْل يُحْكَى عَنْ مَالِك وَابْن أَبِي ذِئْب وَغَيْرهمَا وَهُوَ اِخْتِيَار صَاحِب التَّحْرِير وَجَمَاعَة مِنْ حُذَّاق الْمُتَأَخِّرِينَ اِنْتَهَى .
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ رَبَاح بْن زَيْد )
: الْقُرَشِيّ
( وَعَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيِّ )
: اِبْن شِهَاب
( بِإِسْنَادِهِ )
: أَيْ بِإِسْنَادِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن عُتْبَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، لَكِنْ رِوَايَة مَعْمَر فِي سُنَن النَّسَائِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ غَيْر هَذِهِ الطَّرِيق ، فَلَفْظ النَّسَائِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار حَدَّثَنَا عَمْرو بْن عَاصِم حَدَّثَنَا عِمْرَان أَبُو الْعَوَامّ الْقَطَّان حَدَّثَنَا مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَس قَالَ : " لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْحَدِيث . قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن النَّسَائِيُّ : عِمْرَان الْقَطَّان لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيث . وَهَذَا الْحَدِيث خَطَأ وَاَلَّذِي قَبْله الصَّوَاب حَدِيث الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن عُتْبَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَكَذَا قَالَ @

الصفحة 417