كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

1332 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( سَمِعْت أَبَا سَعِيد )
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : حَدِيث أَبِي سَعِيد أَصْلٌ فِي بَيَان مَقَادِيرِ مَا يَحْتَمِلُ مِنْ الْأَمْوَالِ الْمُوَاسَاةَ وَإِيجَاب الصَّدَقَة فِيهَا وَإِسْقَاطهَا عَنْ الْقَلِيل الَّذِي لَا يَحْتَمِلُهَا لِئَلَّا يُجْحَفَ بِأَرْبَابِ الْأَمْوَال وَلَا يُبْخَسَ الْفُقَرَاءُ حُقُوقَهُمْ . وَجُعِلَتْ هَذِهِ الْمَقَادِير أُصُولًا وَأَنْصِبَة إِذَا بَلَغَتْهَا أَنْوَاع هَذِهِ الْأَمْوَال وَجَبَ فِيهَا الْحَقّ
( لَيْسَ فِيمَا دُون خَمْس ذَوْد )
: الذَّوْد بِإِعْجَامِ الْأَوَّلِ وَإِهْمَال آخِرِهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ اِسْمٌ لِعَدَدٍ مِنْ الْإِبِل غَيْر كَثِير وَيُقَالُ مَا بَيْن الثَّلَاث إِلَى الْعَشْر وَلَا وَاحِد لَهُ مِنْ لَفْظه وَإِنَّمَا يُقَالُ لِلْوَاحِدِ بَعِير كَمَا قِيلَ لِلْوَاحِدَةِ مِنْ النِّسَاء اِمْرَأَة . وَقَالَ أَبُو عُبَيْد : الذَّوْدُ مِنْ الْإِنَاث دُون الذُّكُور قَالَ فِي النِّهَايَة : وَالْحَدِيث عَامٌّ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ خَمْسًا مِنْ الْإِبِل وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ذُكُورًا كَانَتْ أَوْ إِنَاثًا . وَرُوِيَ بِالْإِضَافَةِ وَرُوِيَ بِتَنْوِينِ خَمْسٍ فَيَكُونُ ذَوْد بَدَلًا عَنْهَا ، لَكِنْ الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة هِيَ الْأُولَى
( خَمْس أَوَاقٍ )
: كَجَوَارٍ جَمْع أُوقِيَّة بِضَمِّ الْهَمْزَة وَتَشْدِيد الْيَاء ، وَيُقَالُ لَهَا الْوَقِيَّة بِحَذْفِ الْأَلِف وَفَتْح الْوَاو وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَة أَوَاقٍ مِائَتَا دِرْهَم
( خَمْسَة أَوْسُق )
: جَمْع وَسْق بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْرهَا ، وَالْوَسْق سِتُّونَ صَاعًا وَالصَّاع أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمُدّ رِطْل وَثُلُث . قَالَ الدَّاوُدِيّ : مِعْيَارُهُ الَّذِي لَا يَخْتَلِفُ أَرْبَع حَفَنَات وَبِكَفَّيْ الرَّجُل@

الصفحة 421