كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
جَمْع عَرْض بِسُكُونِ الرَّاءِ مِثْل فَلْس وَفُلُوس هُوَ الْمَتَاع . قَالُوا : وَالدِّرْهَم وَالدَّنَانِير عَيْن وَمَا سِوَاهُمَا عَرْض . وَقَالَ أَبُو عُبَيْد : الْعُرُوض الْأَمْتِعَة الَّتِي لَا يَدْخُلُهَا كَيْل وَلَا وَزْن وَلَا تَكُونُ حَيَوَانًا وَلَا عَقَارًا ، كَذَا فِي الْمِصْبَاح .
1335 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مِنْ الَّذِي )
: أَيْ مِنْ الْمَال الَّذِي
( نَعُدّ )
: أَيْ نُهَيِّئُهُ
( لِلْبَيْعِ )
: أَيْ لِلتِّجَارَةِ ، وَخُصَّ لِأَنَّهُ الْأَغْلَب . قَالَ الطِّيبِيُّ : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ مَا يُنْوَى بِهِ الْقِنْيَة لَا زَكَاة فِيهِ اِنْتَهَى .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ ثُمَّ الْمُنْذِرِيُّ . وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ إِسْنَاده حَسَن . وَقَالَ عَبْد الْحَقّ فِي أَحْكَامه : خُبَيْب هَذَا لَيْسَ بِمَشْهُورٍ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ إِلَّا جَعْفَرُ بْن سَعْد وَلَيْسَ جَعْفَر مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ . قَالَ اِبْن الْقَطَّانِ فِي كِتَابه مُتَعَقِّبًا عَلَى عَبْد الْحَقّ فَذَكَرَ فِي كِتَاب الْجِهَاد حَدِيث مَنْ كَتَمَ مَالًا فَهُوَ مِثْلُهُ وَسَكَتَ عَنْهُ مِنْ رِوَايَة جَعْفَر بْن سَعْد هَذَا عَنْ خُبَيْب بْن سُلَيْمَان عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ مِنْهُ تَصْحِيح . وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيُّ الدِّين فِي الْإِمَام وَسُلَيْمَان بْن سَمُرَة بْن جُنْدَبٍ لَمْ يَعْرِفْ اِبْن أَبِي حَاتِم بِحَالِهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ رَبِيعَة وَابْنه خُبَيْب اِنْتَهَى .
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنه وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمه . وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِم عَنْ أَبِي ذَرّ قَالَ سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : فِي الْإِبِل صَدَقَتهَا وَفِي الْغَنَم صَدَقَتهَا وَفِي الْبَقَر@

الصفحة 424