كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 4)

صَدَقَتهَا وَفِي الْبَزِّ صَدَقَته الْحَدِيث . وَالْبَزُّ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَالزَّاي الْمُعْجَمَة مَا يَبِيعُهُ الْبَزَّازُونَ . كَذَا ضَبَطَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ . وَالْحَدِيث صَحَّحَهُ الْحَاكِم وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْره . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : وَمِنْ النَّاس مَنْ صَحَّفَهُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَبِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ غَلَطٌ اِنْتَهَى .
وَأَخْرَجَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَعَبْد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي عَمْرو بْن حَمَاس عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْت أَبِيعُ الْأُدْمَ فَمَرَّ بِي عُمَر بْن الْخَطَّاب فَقَالَ لِي : أَدِّ صَدَقَة مَالِك ، فَقُلْت يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْأُدْم ، فَقَالَ قَوْمه ثُمَّ أَخْرَجَ صَدَقَته . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَرُوض زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ . وَأَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ اِبْن عُمَر وَعُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّبِ وَالْقَاسِم أَنَّهُمْ قَالُوا بِذَلِكَ . وَقَالَ فِي سُبُل السَّلَام : وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى وُجُوب الزَّكَاة فِي مَال التِّجَارَة . وَاسْتَدَلَّ لِلْوُجُوبِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَات مَا كَسَبْتُمْ } الْآيَة قَالَ مُجَاهِد : نَزَلَتْ فِي التِّجَارَة . قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : الْإِجْمَاع قَائِم عَلَى وُجُوب الزَّكَاة فِي مَال التِّجَارَة . وَمِمَّنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ . قَالَ لَكِنْ لَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهَا لِلِاخْتِلَافِ فِيهَا .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
هَذِهِ التَّرْجَمَة مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْأَمْرَيْنِ ، الْأَوَّل فِي تَعْرِيف الْكَنْز ، وَالثَّانِي فِي زَكَاة الْحُلِيِّ .
1336 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ اِمْرَأَةً )
: هِيَ أَسْمَاء بِنْت يَزِيد بْن السَّكَن
( مَسَكَتَانِ )
: بِفَتْحِ @

الصفحة 425